وقال النووي في شرح " مسلم " في باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها: وقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه "، هكذا هو في جميع النسخ، " ولا يسوم " بالواو " ولا يخطب " بالرفع، وكلاهما لفظه لفظ الخبر، والمراد به النهى وهو أبلغ في النهى، لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه، والنهي قد يقع مخالفته، فكأن المعنى: عاملوا هذا النهي معاملة خبر الحتم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: " ولا تسأل المرأة طلاق أختها " يجوز في " تسأل " الرفع والكسر، والأول على الخبر الذي يراد به النهي، وهو المناسب لقوله قبله: " لا يخطب ولا يسوم "، والثاني على النهى الحقيقي. انتهى.
(٣٥٢)