قال: ثنا حماد بن خالد الخياط، عن داود بن قيس، عن زيد بن أسلم، في قوله: أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء قال: كان مما نهاهم عنه: حذف الدراهم.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله:
قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء قال:
نهاهم عن قطع الدنانير والدراهم، فقالوا: إنما هي أموالنا نفعل فيها ما نشاء، إن شئنا قطعناها، وإن شئنا حرقناها، وإن شئنا طرحناها.
قال: وأخبرنا ابن وهب، قال: وأخبرني داود بن قيس المري أنه سمع زيد بن أسلم يقول في قول الله: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء قال زيد: كان من ذلك قطع الدراهم.
وقوله: أصلاتك كان الأعمش يقول في تأويلها ما:
حدثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري عن الأعمش، في قوله: أصلاتك قال: قراءتك.
فإن قال قائل: وكيف قيل: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، وإنما كان شعيب نهاهم أن يفعلوا في أموالهم ما قد ذكرت أنه نهاهم عنه فيها؟ قيل: إن معنى ذلك بخلاف ما توهمت.
وقد اختلف أهل العربية في معنى ذلك، فقال بعض البصريين: معنى ذلك: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أن أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء، وليس معناه: تأمرك أن نفعل في أموالنا ما نشاء، لأنه ليس بذا أمرهم.
وقال بعض الكوفيين نحو هذا القول، قال: وفيها وجه آخر يجعل الامر كالنهي، كأنه قال: أصلاتك تأمرك بذا وتنهانا عن ذا؟ فهي حينئذ مردودة على أن الأولى منصوبة بقوله تأمرك، وأن الثانية منصوبة عطفا بها على ما التي في قوله: ما يعبد. وإذا كان ذلك كذلك، كان معنى الكلام: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أو أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ وقد ذكر عن بعض القراء أنه قرأه ما تشاء، فمن قرأ ذلك كذلك فلا مؤنة فيه، وكانت أن الثانية حينئذ معطوفة على أن الأولى.