أو سبعا، شقوا أذنها وقالوا: هذه بحيرة. قال: ولا سائبة قال: كان الرجل يأخذ بعض ماله، فيقول: هذه سائبة. قال: ولا وصيلة قال: كانوا إذا ولدت الناقة الذكر أكله الذكور دون الإناث، وإذا ولدت ذكرا وأنثى في بطن قالوا: وصلت أخاها، فلا يأكلونهما قال: فإذا مات الذكر، أكله الذكور دون الإناث. قال: ولا حام، قال: كان البعير إذا ولد وولد ولده، قالوا: قد قضى هذا الذي عليه، فلم ينتفعوا بظهره، قالوا: هذا حام.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا محمد بن عبيد، عن الأعمش، عن مسلم بن صبيح، قال: سألت علقمة، عن قوله: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة قال: ما تصنع بهذا؟
هذا شئ كان يفعله أهل الجاهلية.
10001 - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا يحيى بن يمان ويحيى بن آدم، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص: ما جعل الله من بحيرة قال: البحيرة: التي قد ولت خمسة أبطن ثم تركت.
10002 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة، عن الشعبي: ما جعل الله من بحيرة قال: البحيرة: المخضرمة. ولا سائبة والسائبة:
ما سيب للهدي. والوصيلة: إذا ولدت بعد أربعة أبطن فيما يرى جرير ثم ولدت الخامس ذكرا وأنثى وصلت أخاها. والحام: الذي قد ضرب أولاد أولاده في الإبل.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي بنحوه، إلا أنه قال:
والوصيلة: التي ولدت بعد أربعة أبطن ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها. وسائر الحديث مثل حديث ابن حميد.
10003 - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا إسحاق الأزرق، عن زكريا، عن الشعبي، أنه سئل عن البحيرة، فقال: هي التي تجدع آذانها. وسئل عن السائبة، فقال: كانوا يهدون لآلهتهم الإبل والغنم فيتركونها عند آلهتهم لتذبح، فتخلط بغنم الناس، فلا يشرب ألبانها إلا الرجال، فإذا مات منها شئ أكله الرجال والنساء جميعا.
10004 - حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله تعالى: ما جعل الله من بحيرة وما معها: البحيرة من الإبل، يحرم أهل الجاهلية وبرها وظهرها ولحمها ولبنها إلا على الرجال، فما ولدت