(ولو أدرك الاضطراريين فالأقرب الصحة) وفاقا للتهذيب (1) والاستبصار (2) في وجه والكافي (3) والغنية (4) والشرائع (5)، لما سيأتي في إدراك أحدهما، وقول الصادق عليه السلام في خبر الحسن العطار: إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام وليلحق الناس بمنى ولا شئ عليه (6).
وخلافا للنافع (7)، وقضية كلامي النهاية (8) والمبسوط (9) لما مر آنفا من صحيح الحلبي، وما سيأتي في إدراك أحدهما، وقد عرفت احتمال كون الوقوف بالمشعر ليلا اختياريا وكونه اضطراريا، ولذا تردد في التذكرة في أن إدراك الوقوفين ليلا إدراك الاضطراريين.
(ولو أدرك أحد الاضطراريين خاصة بطل حجه) وفاقا للأكثر، لصحيح الحلبي المتقدم، وقول الصادق عليه السلام في الصحيح لحريز: فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج (10). ونحوه خبر إسحاق بن عبد الله عن الكاظم عليه السلام (11)، وقول أبي الحسن عليه السلام لمحمد بن فضيل: وإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة، ولا حج له (12). وما مر من أنه: لا حج لأصحاب الأراك (13).