كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٠٠
(ولو أدرك الاضطراريين فالأقرب الصحة) وفاقا للتهذيب (1) والاستبصار (2) في وجه والكافي (3) والغنية (4) والشرائع (5)، لما سيأتي في إدراك أحدهما، وقول الصادق عليه السلام في خبر الحسن العطار: إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام وليلحق الناس بمنى ولا شئ عليه (6).
وخلافا للنافع (7)، وقضية كلامي النهاية (8) والمبسوط (9) لما مر آنفا من صحيح الحلبي، وما سيأتي في إدراك أحدهما، وقد عرفت احتمال كون الوقوف بالمشعر ليلا اختياريا وكونه اضطراريا، ولذا تردد في التذكرة في أن إدراك الوقوفين ليلا إدراك الاضطراريين.
(ولو أدرك أحد الاضطراريين خاصة بطل حجه) وفاقا للأكثر، لصحيح الحلبي المتقدم، وقول الصادق عليه السلام في الصحيح لحريز: فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج (10). ونحوه خبر إسحاق بن عبد الله عن الكاظم عليه السلام (11)، وقول أبي الحسن عليه السلام لمحمد بن فضيل: وإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة، ولا حج له (12). وما مر من أنه: لا حج لأصحاب الأراك (13).

(١) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٩١ ذيل الحديث ٩٠٨٩.
(٢) الإستبصار: ج ٢ ص ٣٠٤ ذيل الحديث ١٠٨٧.
(٣) الكافي في الفقه: ص ١٩٧.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٨ س ٤.
(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٥٤.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٦٢ ب ٢٤ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١.
(٧) المختصر النافع: ص ٨٧.
(٨) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٤٦.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ٣٨٣.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٦٦ ب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٤.
(١١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٨ ب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٥.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٧ ب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٣.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٢ ب 10 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 11.
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484