كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٩٥
(والوقوف بالمشعر) الحرام (ركن) عندنا (من تركه عمدا بطل حجه) كما قال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبيين: إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج (1). بل هو أعظم من الوقوف بعرفة، لثبوته في نص الكتاب (2)، كما قال الصادق عليه السلام في مرسل ابن فضال: الوقوف بالمشعر فريضة، والوقوف بعرفة سنة (3) خلافا لأكثر العامة (4). قال أبو علي: وإن تعمد ترك الوقوف به فعليه بدنة (5)، ونحوه في التهذيب (6).
قال في المختلف: وهذا الكلام يحتمل أمرين: أحدهما: أن من ترك الوقوف بالمشعر الذي حده ما بين المأزمين إلى الحياض وإلى وادي محسر وجب عليه بدنة. والثاني: من ترك الوقوف على نفس المشعر - الذي هو الجبل - فإنه يستحب الوقوف عليه عند أصحابنا وجب عليه بدنة. وكلا الاحتمالين فيه خلاف لما ذكره علماؤنا، فإن أحدا من علمائنا لم يقل بصحة الحج مع ترك الوقوف بالمشعر عمدا مختارا، ولم يقل أحد منهم بوجوب الوقوف على نفس المشعر - الذي هو الجبل - وإن تأكد استحباب الوقوف به. قال: وحمل كلامه - يعني كلام أبي علي - على الثاني أولى، لدلالة سياق كلامه عليه، قال: ويحتمل ثالثا: وهو أن يكون قد دخل المشعر الذي هو الجبل ثم ارتحل متعمدا قبل أن يقف مع الناس مستخفا، لما رواه علي بن رئاب عن حريز أن الصادق عليه السلام قال: من أفاض من عرفات فلم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة (7).
قلت: المناسب للخبر أن يكون دخل جمعا لا الجبل، والأولى حمل الخبر

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٧ ب ٢٣ ح ٢ ص ٦٣ و ب ٢٥ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١.
(٢) البقرة: ١٩٨.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٦ ب ١٩ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح ١٤.
(٤) المغني لابن قدامة: ج ٣ ص ٤٤١.
(٥) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٤٩.
(٦) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٩٤ ذيل الحديث ٩٩٥.
(٧) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٤٩ - 250.
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484