(والوقوف بالمشعر) الحرام (ركن) عندنا (من تركه عمدا بطل حجه) كما قال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبيين: إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج (1). بل هو أعظم من الوقوف بعرفة، لثبوته في نص الكتاب (2)، كما قال الصادق عليه السلام في مرسل ابن فضال: الوقوف بالمشعر فريضة، والوقوف بعرفة سنة (3) خلافا لأكثر العامة (4). قال أبو علي: وإن تعمد ترك الوقوف به فعليه بدنة (5)، ونحوه في التهذيب (6).
قال في المختلف: وهذا الكلام يحتمل أمرين: أحدهما: أن من ترك الوقوف بالمشعر الذي حده ما بين المأزمين إلى الحياض وإلى وادي محسر وجب عليه بدنة. والثاني: من ترك الوقوف على نفس المشعر - الذي هو الجبل - فإنه يستحب الوقوف عليه عند أصحابنا وجب عليه بدنة. وكلا الاحتمالين فيه خلاف لما ذكره علماؤنا، فإن أحدا من علمائنا لم يقل بصحة الحج مع ترك الوقوف بالمشعر عمدا مختارا، ولم يقل أحد منهم بوجوب الوقوف على نفس المشعر - الذي هو الجبل - وإن تأكد استحباب الوقوف به. قال: وحمل كلامه - يعني كلام أبي علي - على الثاني أولى، لدلالة سياق كلامه عليه، قال: ويحتمل ثالثا: وهو أن يكون قد دخل المشعر الذي هو الجبل ثم ارتحل متعمدا قبل أن يقف مع الناس مستخفا، لما رواه علي بن رئاب عن حريز أن الصادق عليه السلام قال: من أفاض من عرفات فلم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة (7).
قلت: المناسب للخبر أن يكون دخل جمعا لا الجبل، والأولى حمل الخبر