وكلامهما على إدراك مسمى الوقوف والإفاضة قبل وقتها إلى طلوع الفجر، وتقدم أن عليه شاة، فالاختلاف لاختلاف الفضل أو الناس أو القول بالبدنة مع البطلان.
و (لا) يبطل الحج بتركه (نسيانا إن كان وقف بعرفة) وفاقا للسرائر (1) والجامع (2) والنافع (3) والشرائع (4) للأصل ورفع النسيان (5)، ومرسل محمد بن يحيى الخثعمي عن الصادق عليه السلام فيمن جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى قال: يرجع. قال: إن ذلك قد فاته؟ فقال: لا بأس به (6). وحسنه عنه عليه السلام:
في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى، فقال: ألم ير الناس لم يكونوا بمنى حين دخلها؟ قال: فإنه جهل ذلك، قال: يرجع. قال: إن ذلك قد فاته قال: لا بأس به (7). بناء على أن الجهل بمعنى جهل الحكم، فإن الناسي أولى بالعذر أو ما يعمه والنسيان، ويحتمل الجهل بالمشعر.
وقال الشيخ في التهذيب: من فاته الوقوف بالمشعر فلا حج له. واحتج بخبر الحلبيين المتقدم، وقال: هذا الخبر عام فيمن فاته ذلك عامدا أو جاهلا وعلى كل حال (8) فيحتمل أن يقول بالبطلان بفوته ناسيا، وهو ظاهر الحلبي (9).
ثم ذكر الخبرين، وقال: الوجه في هذين الخبرين وإن كان أصلهما محمد بن يحيى الخثعمي وأنه تارة يرويه عن أبي عبد الله عليه السلام بلا واسطة، وتارة يرويه بواسطة، أن من كان قد وقف بالمزدلفة شيئا يسيرا فقد أجزأه، والمراد بقوله: (لم يقف بالمزدلفة) الوقوف التام الذي متى وقفه الانسان كان أكمل وأفضل، ومتى لم