كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٩٦
وكلامهما على إدراك مسمى الوقوف والإفاضة قبل وقتها إلى طلوع الفجر، وتقدم أن عليه شاة، فالاختلاف لاختلاف الفضل أو الناس أو القول بالبدنة مع البطلان.
و (لا) يبطل الحج بتركه (نسيانا إن كان وقف بعرفة) وفاقا للسرائر (1) والجامع (2) والنافع (3) والشرائع (4) للأصل ورفع النسيان (5)، ومرسل محمد بن يحيى الخثعمي عن الصادق عليه السلام فيمن جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى قال: يرجع. قال: إن ذلك قد فاته؟ فقال: لا بأس به (6). وحسنه عنه عليه السلام:
في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى، فقال: ألم ير الناس لم يكونوا بمنى حين دخلها؟ قال: فإنه جهل ذلك، قال: يرجع. قال: إن ذلك قد فاته قال: لا بأس به (7). بناء على أن الجهل بمعنى جهل الحكم، فإن الناسي أولى بالعذر أو ما يعمه والنسيان، ويحتمل الجهل بالمشعر.
وقال الشيخ في التهذيب: من فاته الوقوف بالمشعر فلا حج له. واحتج بخبر الحلبيين المتقدم، وقال: هذا الخبر عام فيمن فاته ذلك عامدا أو جاهلا وعلى كل حال (8) فيحتمل أن يقول بالبطلان بفوته ناسيا، وهو ظاهر الحلبي (9).
ثم ذكر الخبرين، وقال: الوجه في هذين الخبرين وإن كان أصلهما محمد بن يحيى الخثعمي وأنه تارة يرويه عن أبي عبد الله عليه السلام بلا واسطة، وتارة يرويه بواسطة، أن من كان قد وقف بالمزدلفة شيئا يسيرا فقد أجزأه، والمراد بقوله: (لم يقف بالمزدلفة) الوقوف التام الذي متى وقفه الانسان كان أكمل وأفضل، ومتى لم

(١) السرائر: ج ١ ص ٥٨٩.
(٢) الجامع للشرائع: ص ١٨١.
(٣) المختصر النافع: ص ٨٨.
(٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٥٧.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١١ ص ٢٩٥ ب ٥٦ من أبواب جهاد النفس...
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٦٤ ب ٢٥ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٥.
(٧) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٩٣ ح ٩٩٣.
(٨) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٩٢ ذيل الحديثين 990 - 991.
(9) الكافي في الفقه: ص 197.
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484