أيام التشريق وعجلوا الانصراف إلى بلادهم تأكد عليهم الاتيان في القابل بحج.
قال الشيخ: ويحتمل أن يكون الخبر مختصا بمن اشترط حال الاحرام، فإنه إذا كان اشترط لم يلزمه الحج من قابل، وإن لم يكن قد شرط لزمه ذلك في العام المقبل. واستشهد له بصحيح ضريس: سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلى يوم النحر، فقال: يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حتى يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن شاء، وقال: هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه، فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل (1).
وفيه ما في المنتهى (2) والدروس (3) من أن الفائت إن كان مستحبا لم يجب القضاء وإن لم يشترط، وكذا إن لم يستقر ولا استمر وجوبه، وإن كان واجبا وجوبا مستقرا أو مستمرا وجب وإن اشترط.
فالوجه حمل هذا الخبر على شدة استحباب القضاء إذا لم يشترط وكان مندوبا، أو غير مستقر الوجوب ولا مستمرة، أو على وجوب البقاء على الاحرام إلى أن يأتي بالحج من قابل، فقد مر أن ابني حمزة (4) والبراج (5) جعلا جواز التحلل فائدة الاشتراط، وهو ظاهر الكتاب.
وإذا قضى أتى به (كما فاته) من حج تمتع، أو أحد قسميه اسلامي أو غيره، إلا أن يجوز العدول اختيارا فله العدول هنا، أو يكون قد عدل في الأداء للضرورة.
وجوز الشيخ القضاء تمتعا لمن فاته القران أو الافراد (6)، بناء على تجويزه