كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٠٤
أيام التشريق وعجلوا الانصراف إلى بلادهم تأكد عليهم الاتيان في القابل بحج.
قال الشيخ: ويحتمل أن يكون الخبر مختصا بمن اشترط حال الاحرام، فإنه إذا كان اشترط لم يلزمه الحج من قابل، وإن لم يكن قد شرط لزمه ذلك في العام المقبل. واستشهد له بصحيح ضريس: سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلى يوم النحر، فقال: يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حتى يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن شاء، وقال: هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه، فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل (1).
وفيه ما في المنتهى (2) والدروس (3) من أن الفائت إن كان مستحبا لم يجب القضاء وإن لم يشترط، وكذا إن لم يستقر ولا استمر وجوبه، وإن كان واجبا وجوبا مستقرا أو مستمرا وجب وإن اشترط.
فالوجه حمل هذا الخبر على شدة استحباب القضاء إذا لم يشترط وكان مندوبا، أو غير مستقر الوجوب ولا مستمرة، أو على وجوب البقاء على الاحرام إلى أن يأتي بالحج من قابل، فقد مر أن ابني حمزة (4) والبراج (5) جعلا جواز التحلل فائدة الاشتراط، وهو ظاهر الكتاب.
وإذا قضى أتى به (كما فاته) من حج تمتع، أو أحد قسميه اسلامي أو غيره، إلا أن يجوز العدول اختيارا فله العدول هنا، أو يكون قد عدل في الأداء للضرورة.
وجوز الشيخ القضاء تمتعا لمن فاته القران أو الافراد (6)، بناء على تجويزه

(١) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٩٥ - ٢٩٦ ذيل الحديث ١٠٠٠ و ١٠٠١، الإستبصار: ج ٢ ص ٣٠٧ - ٣٠٨ ذيل الحديث ١٠٩٧ و ١٠٩٨.
(٢) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٥٣ س ٢٠.
(٣) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٢٧ درس ١٠٩.
(٤) الوسيلة: ص ١٦٢.
(٥) المهذب: ص ٢١٩.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٨٤.
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484