كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٠١
وفي الدروس: لا يجزئ اضطراري عرفات قولا واحدا (1)، وفي المختلف:
الاتفاق على فوت حج من لم يدرك إلا اضطراري المشعر (2)، وفي المقنعة: تواتر الأخبار به (3)، واجتزأه الصدوق في العلل (4) والحلبيان (5)، وقد يعمه كلام السيد (6)، وجعله المفيد رواية نادرة (7).
ويؤيده عموم قول الصادق عليه السلام في حسن جميل: من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج (8). ونحوه في صحيحه الذي رواه الصدوق في العلل (9) وفي الفقيه (10). وفي صحيح معاوية بن عمار: من أدرك جمعا فقد أدرك الحج (11). وقول أبي الحسن عليه السلام لإسحاق بن عمار في صحيح عبد الله بن المغيرة: إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج (12).
وظاهر أبي علي الاجتزاء بأحد الاضطراريين أيا كان منهما (13). ويؤيده عموم ما مر من أن: الحج عرفة (14)، وأنه لا بأس بفوت المشعر (15).

(١) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٢١ درس ١٠٨.
(٢) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٥١.
(٣) المقنعة: ص ٤٣١.
(٤) علل الشرائع: ص ٤٥١.
(٥) الكافي في الفقه: ص ١٩٧، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٨ س ٤.
(٦) الإنتصار: ص ٩٠.
(٧) المقنعة: ص ٤٣١.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٩ ب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٩.
(٩) علل الشرائع: ص ٤٥١.
(١٠) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٨٦ ح ٢٧٧٤.
(١١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٦٣ ب ٢٥ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٢.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٨ ب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٦.
(١٣) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٥١.
(١٤) سنن البيهقي: ج ٥ ص ١١٦ و ١٧٣، سنن الدارمي: ج ٢ ص ٥٩، سنن ابن ماجة: ج ٢ ص ١٠٠٣ ح ٣٠١٥.
(١٥) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٦٤ ب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5 و ح 6.
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484