وفي الدروس: لا يجزئ اضطراري عرفات قولا واحدا (1)، وفي المختلف:
الاتفاق على فوت حج من لم يدرك إلا اضطراري المشعر (2)، وفي المقنعة: تواتر الأخبار به (3)، واجتزأه الصدوق في العلل (4) والحلبيان (5)، وقد يعمه كلام السيد (6)، وجعله المفيد رواية نادرة (7).
ويؤيده عموم قول الصادق عليه السلام في حسن جميل: من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج (8). ونحوه في صحيحه الذي رواه الصدوق في العلل (9) وفي الفقيه (10). وفي صحيح معاوية بن عمار: من أدرك جمعا فقد أدرك الحج (11). وقول أبي الحسن عليه السلام لإسحاق بن عمار في صحيح عبد الله بن المغيرة: إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج (12).
وظاهر أبي علي الاجتزاء بأحد الاضطراريين أيا كان منهما (13). ويؤيده عموم ما مر من أن: الحج عرفة (14)، وأنه لا بأس بفوت المشعر (15).