تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٩١
الشمس فليس له حج، فقلت: كيف يصنع باحرامه؟ فقال: يأتي مكة فيطوف بالبيت ويسعي بين الصفا والمروة فقلت له: إذا صنع ذلك فما يصنع بعد؟ قال: ان شاء أقام بمكة وان شاء رجع إلى الناس بمنى وليس منهم في شئ فان شاء رجع إلى أهله وعليه الحج من قابل.
(986) 23 - وروى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مفرد الحج فاته الموقفان جميعا فقال: له إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فان طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل.
(987) 24 - وعنه عن محمد بن فضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج فقال: إذا اتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له، فان له يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فان شاء أقام وان شاء رجع وعليه الحج من قابل.
(988) 25 - واما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج.
(989) 26 - وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن ابن أبي نجران عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة قال: جاءنا رجل بمنى فقال: اني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا فقال له عبد الله بن المغيرة: فلا حج لك وسأل إسحاق بن عمار فلم يجبه، فدخل إسحاق على أبى الحسن عليه السلام فسأله عن ذلك

- ٩٨٦ - ٩٨٧ ٩٨٨ - ٩٨٩ - الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٤ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٩٦
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست