كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٩٩
عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: من أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد فاته الحج (1).
وأما العكس، فاستشكل في التذكرة (2) والمنتهى (3) والتحرير (4) من عموم ما مر من قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبيين: إذا فاتك المزدلفة فقد فاتك الحج (5). وفي مرسل ابن فضال: الوقوف بالمشعر فريضة، والوقوف بعرفة سنة (6). وقول أبي الحسن عليه السلام في خبر محمد بن الفضيل: وإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له (7).
ومما اشتهر من قول النبي صلى الله عليه وآله: الحج عرفة (8)، لكن لم نره مسندا من طريقنا، وقول الصادق عليه السلام لابن أذينة في الحسن: الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار (9).
وما مر فيمن جهل، فلم يقف بالمشعر حتى فاته أنه لا بأس.
وفيمن تركه متعمدا أن عليه بدنة، وهو خيرة الجامع (10) والارشاد (11) والتبصرة (12) والدروس (13) واللمعة (14).

(١) قرب الإسناد: ص ١٧٤.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧٥ س ٢٠.
(٣) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٢٨ س ١٢.
(٤) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٣ س ٥.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٧ و ٦٣ ب ٢٣ و ٢٥ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٢ و ح ١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٧ ب ١٩ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح ١٤.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٧ ب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٣.
(٨) سنن الترمذي: ج ٥ ص ٢١٤ ح ٢٩٧٥، سنن الدارمي: ج ٢ ص ٥٩، سنن ابن ماجة: ج ٢ ص ١٠٠٣ ح ٣٠١٥، سنن أبي داود: ج ٢ ص ١٩٦ ح ١٩٤٩.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٤ ب ١ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ٢.
(١٠) الجامع للشرائع: ص ٢٠٩.
(١١) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٣٢٩.
(١٢) تبصرة المتعلمين: ص ٧١. وفي الجميع (شاة).
(١٣) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٢٥ درس ١٠٩، وفيه: (فلو تعمد تركه بطل حجه).
(١٤) اللمعة الدمشقية: ج 2 ص 277.
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484