عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: من أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد فاته الحج (1).
وأما العكس، فاستشكل في التذكرة (2) والمنتهى (3) والتحرير (4) من عموم ما مر من قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبيين: إذا فاتك المزدلفة فقد فاتك الحج (5). وفي مرسل ابن فضال: الوقوف بالمشعر فريضة، والوقوف بعرفة سنة (6). وقول أبي الحسن عليه السلام في خبر محمد بن الفضيل: وإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له (7).
ومما اشتهر من قول النبي صلى الله عليه وآله: الحج عرفة (8)، لكن لم نره مسندا من طريقنا، وقول الصادق عليه السلام لابن أذينة في الحسن: الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار (9).
وما مر فيمن جهل، فلم يقف بالمشعر حتى فاته أنه لا بأس.
وفيمن تركه متعمدا أن عليه بدنة، وهو خيرة الجامع (10) والارشاد (11) والتبصرة (12) والدروس (13) واللمعة (14).