علي بن الفضل الواسطي (1).
(ثم يقضيه) أي الحج في القابل (واجبا مع) استقرار (وجوبه) واستمراره للأصل والأخبار (2) والاجماع كما هو الظاهر، ولكن صح عن داود الرقي أنه قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام بمنى، إذ دخل عليه رجل فقال: إن قوما قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحج، فقال: نسأل الله العافية، قال: أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلق، وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم، وإن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل (3).
فليحمل على أنهم كانوا مصدودين أو محصورين فعليهم هدي التحلل، ومعنى قوله عليه السلام: (وعليهم الحج) إلى آخر الكلام أنهم استطاعوا أن يرجعوا إلى بلادهم ثم يعودوا كان عليهم الحج من قابل، وإلا لم يكن عليهم إلا عمرة، فليعتمروا ثم يرجعوا إلى بلادهم، أو على أنهم لم يجب عليهم الحج كما فعله الشيخ (4).
ويمكن أن يكونوا أحرموا بعمرة أو لا يكونوا أحرموا بحج، ولا عمرة، لما علموا أنهم لا يدركون الموقف، فكان يستحب لهم ذبح شاة والحلق تشبها بالحاج. فإن كانوا أحرموا بحج فبعد الانتقال إلى العمرة والاتيان بمناسكها، وإن كانوا أحرموا بعمرة فبعد الاتيان بمناسكها، وإلا فعلوا ذلك ابتداء.
ثم إن رافقوا الحاج فأقاموا ولم ينصرفوا إلى بلادهم ثم أتوا بعمرة من أحد مواقيت أهل مكة فلا يتأكد عليهم الرجوع في القابل والاتيان فيه بحج، فهذه العمرة تكفيهم، وهي عمرة ثانية إن كانوا قدموا محرمين، وإلا فلا، وإن لم يقيموا