وفي مرسل أبان بن عثمان: يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام وأن يدخل البيت (1). وللأعمش إذ سأله كيف صار وطء المشعر عليه واجبا؟ - يعني الصرورة - فقال: ليستوجب بذلك وطء بحبوحة الجنة (2). وهو ظاهر الأصحاب فإن وطء المزدلفة واجب وهو ظاهر الوقوف عليه غير الوقوف به، ولا اختصاص للوقوف بالمزدلفة بالصرورة وبطن الوادي من المزدلفة، فلو كانت هي المشعر لم يكن للقرب منه معنى، وكان الذكر فيه لا عنده، ولو أريد المسجد كان الأظهر الوقوف به أو دخوله، لا وطأه أو الوقوف عليه، ويمكن حمل كلام أبي علي (3) عليه.
كما يحتمل كلام من قيد برجله استحباب الوقوف بالمزدلفة راجلا، بل حافيا كما قيل (4)، لكن ظاهرهم متابعة حسن الحلبي (5)، وهو كما عرفت ظاهر في الجبل.
ثم المفيد خص استحبابه في كتاب أحكام النساء بالرجال (6)، وهو من حيث الاعتبار حسن، لكن الأخبار مطلقة (7).
(و) يستحب (الصعود على قزح) زيادة على مسمى وطئه (وذكر الله تعالى عليه) في المبسوط: ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام، ولا يتركه مع الاختيار، والمشعر الحرام جبل هناك يسمى قزح، ويستحب الصعود عليه وذكر الله عنده، فإن لم يمكنه ذلك فلا شئ عليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل ذلك في رواية جابر (8). يعني ما روته العامة عن الصادق عن أبيه عليهما السلام عن جابر: