كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٨٩
وفي مرسل أبان بن عثمان: يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام وأن يدخل البيت (1). وللأعمش إذ سأله كيف صار وطء المشعر عليه واجبا؟ - يعني الصرورة - فقال: ليستوجب بذلك وطء بحبوحة الجنة (2). وهو ظاهر الأصحاب فإن وطء المزدلفة واجب وهو ظاهر الوقوف عليه غير الوقوف به، ولا اختصاص للوقوف بالمزدلفة بالصرورة وبطن الوادي من المزدلفة، فلو كانت هي المشعر لم يكن للقرب منه معنى، وكان الذكر فيه لا عنده، ولو أريد المسجد كان الأظهر الوقوف به أو دخوله، لا وطأه أو الوقوف عليه، ويمكن حمل كلام أبي علي (3) عليه.
كما يحتمل كلام من قيد برجله استحباب الوقوف بالمزدلفة راجلا، بل حافيا كما قيل (4)، لكن ظاهرهم متابعة حسن الحلبي (5)، وهو كما عرفت ظاهر في الجبل.
ثم المفيد خص استحبابه في كتاب أحكام النساء بالرجال (6)، وهو من حيث الاعتبار حسن، لكن الأخبار مطلقة (7).
(و) يستحب (الصعود على قزح) زيادة على مسمى وطئه (وذكر الله تعالى عليه) في المبسوط: ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام، ولا يتركه مع الاختيار، والمشعر الحرام جبل هناك يسمى قزح، ويستحب الصعود عليه وذكر الله عنده، فإن لم يمكنه ذلك فلا شئ عليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل ذلك في رواية جابر (8). يعني ما روته العامة عن الصادق عن أبيه عليهما السلام عن جابر:

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٤٢ ب ٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٢.
(٢) والمصدر السابق ح ٣.
(٣) نقله عنه في الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٢٢ درس ١٠٩.
(٤) جامع المقاصد: ج ٣ ص ٢٢٨.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٤١ ب ٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١.
(٦) أحكام النساء (مصنفات الشيخ المفيد): ج ٩ ص ٣٣.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٤١ ب ٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٨.
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484