انتهى إلى منى فرمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار، قال: يرجع إلى المشعر فيقف به ثم يرجع ويرمي الجمرة (1).
وأما الثاني فعليه الاجماع أيضا كما في الانتصار (2) والخلاف (3) والجواهر (4) والمنتهى (5) والتذكرة (6)، وعموم أخبار: من أدرك المشعر فقد أدرك الحج (7)، وهي كثيرة. وخصوص نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام، فإن الله تعالى أعذر لعبده إذا أدرك المشعر الحرام قبل أن تطلع الشمس وقبل أن يفيض الناس، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج، فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل (8).
وفي صحيح معاوية بن عمار: كان رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فإذا شيخ كبير، فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل أدرك الإمام بجمع؟ فقال له: إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه (9).
وهذه كلها دليل الثالث وإن كان الغاية (10) عرفة، وكان عليه الاجماع أيضا، فيشمله نصوص الأصحاب، والاجماع المحكي في الإنتصار (11) والخلاف (12) والجواهر (13)، لكن روى الحميري في قرب الإسناد عن علي بن الفضل الواسطي