يقف على ذلك الوجه كان أنقص ثوابا وإن كان لا يفسد الحج، لأن الوقوف القليل يجزئ هناك مع الضرورة (1). ونحوه التحرير في التسوية بين العامد والجاهل في بطلان الحج (2).
(ولو تركهما) أي الوقوفين (معا بطل حجه وإن كان ناسيا) كما في النافع (3) والشرائع (4)، لصحيح حريز سأل الصادق عليه السلام عن مفرد للحج فاته الموقفان جميعا، قال له: إلى طلوع الشمس يوم النحر، فإن طلعت الشمس من النحر فليس له حج (5). وخبر إسحاق بن عبد الله سأل الكاظم عليه السلام عمن دخل مكة مفردا للحج يخشى أن يفوته الموقفان، فقال: له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فإذا طلعت الشمس فليس له حج (6). ونحوه خبر محمد بن فضيل (7) عنه أو عن الرضا عليهما السلام.
(ولو أدرك عرفة اختيارا والمزدلفة اضطرارا) قبل الفجر أو بعد طلوع الشمس (أو بالعكس أو أحدهما اختيارا) خاصة (صح حجه) إن لم يتعمد ترك الآخر.
أما الأول فعليه الاجماع كما في التذكرة (8) والمنتهى (9)، ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن عمار: من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا وليقف بها، وإن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع (10). وخبر يونس بن يعقوب سأله عليه السلام رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى