كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٩٧
يقف على ذلك الوجه كان أنقص ثوابا وإن كان لا يفسد الحج، لأن الوقوف القليل يجزئ هناك مع الضرورة (1). ونحوه التحرير في التسوية بين العامد والجاهل في بطلان الحج (2).
(ولو تركهما) أي الوقوفين (معا بطل حجه وإن كان ناسيا) كما في النافع (3) والشرائع (4)، لصحيح حريز سأل الصادق عليه السلام عن مفرد للحج فاته الموقفان جميعا، قال له: إلى طلوع الشمس يوم النحر، فإن طلعت الشمس من النحر فليس له حج (5). وخبر إسحاق بن عبد الله سأل الكاظم عليه السلام عمن دخل مكة مفردا للحج يخشى أن يفوته الموقفان، فقال: له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فإذا طلعت الشمس فليس له حج (6). ونحوه خبر محمد بن فضيل (7) عنه أو عن الرضا عليهما السلام.
(ولو أدرك عرفة اختيارا والمزدلفة اضطرارا) قبل الفجر أو بعد طلوع الشمس (أو بالعكس أو أحدهما اختيارا) خاصة (صح حجه) إن لم يتعمد ترك الآخر.
أما الأول فعليه الاجماع كما في التذكرة (8) والمنتهى (9)، ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن عمار: من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا وليقف بها، وإن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع (10). وخبر يونس بن يعقوب سأله عليه السلام رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى

(١) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٩٣ ح ٩٩٢ - ٩٩٣ وذيله.
(٢) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٣ س ٥.
(٣) المختصر النافع: ص ٨٨.
(٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٥٧.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٧ ب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٨ ب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٥.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٧ ب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٣.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧٥ س ٢٠.
(٩) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٢٨ س ٩.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٣٧ ب 4 من أبواب الوقوف بالمعشر ح 1.
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484