أبي يعلى مندوب إليه عند الشيخ أبي جعفر (1).
قلت: الذي نص عليه أبو يعلى في المراسم وجوب رمي الجمار (2). وقال الحلبي: فإن أخل برمي الجمار أو شئ منه ابتداء أو قضاء أثم بذلك، ووجب عليه تلافي ما فاته وحجه ماض (3).
وهذان الكلامان يحتملان العموم لرمي جمرة العقبة يوم النحر وعدمه، ولم أر من صرح بوجوبه قبل المصنف إلا ابن إدريس (4) والمحقق (5) وصاحب الجامع نقلوا القول بالندب (6). والمحقق فإنه جعل له واجبات منها النية، ومنها كذا وكذا، وأوجب الترتيب بينه وبين الذبح (7). وكل من الأمرين كالنص على وجوبه.
وقد يستدل عليه بفعل النبي صلى الله عليه وآله (8)، ووجوب التأسي، مع قوله صلى الله عليه وآله: خذوا عني مناسككم (9). وظاهر الأمر في نحو قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية: خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها (10). ولسعيد الأعرج:
أفض بهن بليل ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع، ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فترمين الجمرة (11)، الخبر.
والشيخ وإن قال في المبسوط: وعليه بمنى يوم النحر ثلاثة مناسك، أولها رمي الجمرة الكبرى (12)، لكنه أغفله عند تعديد الواجبات (13).