العدول اختيارا، لكونه أفضل كما مر.
(وإلا) يكن مستقر الوجوب ولا مستمرة قضاه (ندبا، ويسقط) إذا انتقل نسكه إلى العمرة (باقي الأفعال) من الهدي والرمي والمبيت بمنى والحلق أو التقصير فيها (عنه)، بل له المضي من حينه إلى مكة والاتيان بأفعال العمرة والتحلل.
(لكن يستحب له الإقامة بمنى) محرما (أيام التشريق ثم يعتمر) أي يأتي بأفعال العمرة إن كان نوى العدول، أو ينوي العدول بعد مضيها (للتحلل) لقول الصادق عليه السلام لمعاوية بن عمار في الصحيح: يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها، فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل (1). ومن العامة من أوجب عليه بقية أفعال الحج (2).
ومن الأصحاب من أوجب عليه الهدي (3)، لما مر من خبر داود الرقي (4)، ولأنه حل قبل تمام إحرامه كالمحصر، وضعفه ظاهر، فإنه يتم الأفعال، لكنه يعدل، والخبر محمول على الندب للأصل، مع ما في داود من الكلام.
نعم، روى الصدوق صحيحا عن ضريس، عن أبي جعفر عليه السلام نحو ما مر، إلا أنه عليه السلام قال فيه: يقيم بمكة على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل الحرم فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاته ثم ينصرف إلى أهله، ثم قال: هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه أن يحله حيث حبسه، فإن لم يشترط فإن عليه الحج والعمرة من قابل (5). إلا أن لفظ (شاته) بالإضافة مشعر بأنه كان معه شاة عينها للهدي، ويحتمل أن يكون قيدا لرجل بعينه، وقد يكون نذر الشاة للهدي، ويحتمل الاستحباب.