كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٠٥
العدول اختيارا، لكونه أفضل كما مر.
(وإلا) يكن مستقر الوجوب ولا مستمرة قضاه (ندبا، ويسقط) إذا انتقل نسكه إلى العمرة (باقي الأفعال) من الهدي والرمي والمبيت بمنى والحلق أو التقصير فيها (عنه)، بل له المضي من حينه إلى مكة والاتيان بأفعال العمرة والتحلل.
(لكن يستحب له الإقامة بمنى) محرما (أيام التشريق ثم يعتمر) أي يأتي بأفعال العمرة إن كان نوى العدول، أو ينوي العدول بعد مضيها (للتحلل) لقول الصادق عليه السلام لمعاوية بن عمار في الصحيح: يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها، فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل (1). ومن العامة من أوجب عليه بقية أفعال الحج (2).
ومن الأصحاب من أوجب عليه الهدي (3)، لما مر من خبر داود الرقي (4)، ولأنه حل قبل تمام إحرامه كالمحصر، وضعفه ظاهر، فإنه يتم الأفعال، لكنه يعدل، والخبر محمول على الندب للأصل، مع ما في داود من الكلام.
نعم، روى الصدوق صحيحا عن ضريس، عن أبي جعفر عليه السلام نحو ما مر، إلا أنه عليه السلام قال فيه: يقيم بمكة على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل الحرم فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاته ثم ينصرف إلى أهله، ثم قال: هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه أن يحله حيث حبسه، فإن لم يشترط فإن عليه الحج والعمرة من قابل (5). إلا أن لفظ (شاته) بالإضافة مشعر بأنه كان معه شاة عينها للهدي، ويحتمل أن يكون قيدا لرجل بعينه، وقد يكون نذر الشاة للهدي، ويحتمل الاستحباب.

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٦٦ ب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٣.
(٢) مختصر المزني: ص ٦٩، المغني لابن قدامة: ج ٣ ص ٥٥٠.
(٣) الخلاف: ج ٢ ص ٣٧٤ المسألة ٢١٩.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٦٦ ب ٢٧ من أبواب الوقوف بعرفة ح ٥.
(٥) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٨٥ ح 2772.
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484