والجواب عنه وعن العمومات الأولى ظاهر.
(ويتحلل من فاته الحج بعمرة مفردة) إجماعا كما في التذكرة (1) والمنتهى (2) ونطقت به الأخبار (3)، ولذا قطع في الأخبار والتحرير بأنه لو أراد البقاء على إحرامه إلى القابل ليحج به لم يجز (4)، واستظهره في التذكرة (5) والمنتهى (6)، وجعله الشهيد أشبه (7)، وأجازه مالك (8).
وهل عليه نية الاعتماد؟ قطع به في التحرير (9) والتذكرة (10) والمنتهى (11)، وأسند فيهما خلافه إلى بعض العامة، ويدل عليه الاستحباب أن: الأعمال بالنيات (12)، وظاهر قول الصادق 7 في صحيحي معاوية (13) والحلبي (14): فليجعلها عمرة، وفي صحيح حريز: ويجعلها عمرة (15). وجعله الشهيد أحوط (16). واحتمل العدم للأصل، وقوله عليه السلام في خبر محمد بن سنان: فهي عمرة مفردة (17).
قلت: وكذا قول أبي الحسن عليه السلام فيما رواه الحميري في قرب الإسناد عن