كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٠٢
والجواب عنه وعن العمومات الأولى ظاهر.
(ويتحلل من فاته الحج بعمرة مفردة) إجماعا كما في التذكرة (1) والمنتهى (2) ونطقت به الأخبار (3)، ولذا قطع في الأخبار والتحرير بأنه لو أراد البقاء على إحرامه إلى القابل ليحج به لم يجز (4)، واستظهره في التذكرة (5) والمنتهى (6)، وجعله الشهيد أشبه (7)، وأجازه مالك (8).
وهل عليه نية الاعتماد؟ قطع به في التحرير (9) والتذكرة (10) والمنتهى (11)، وأسند فيهما خلافه إلى بعض العامة، ويدل عليه الاستحباب أن: الأعمال بالنيات (12)، وظاهر قول الصادق 7 في صحيحي معاوية (13) والحلبي (14): فليجعلها عمرة، وفي صحيح حريز: ويجعلها عمرة (15). وجعله الشهيد أحوط (16). واحتمل العدم للأصل، وقوله عليه السلام في خبر محمد بن سنان: فهي عمرة مفردة (17).
قلت: وكذا قول أبي الحسن عليه السلام فيما رواه الحميري في قرب الإسناد عن

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٨ س ٢٦.
(٢) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٥٢ س ٢٧.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٦٥ و ٦٦ ب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١ و ٣ و ٤.
(٤) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٢٤ س ١٢.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٨ س ٢٨.
(٦) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٥٢ س ٢٩.
(٧) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٢٧ درس ١٠٩.
(٨) المغني لابن قدامة: ج ٣ ص ٥٥٢، الشرح الكبير: ج ٣ ص ٥١٢.
(٩) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٢٤ س ٧.
(١٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٨ س ٣٢.
(١١) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٥٢ س ٣٦.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٤، ب ٥ من أبواب مقدمة العبادات ح ١٠، سنن أبي داود: ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٢٢٠١، سنن ابن ماجة: ج ٢ ص ١٤١٣ ح ٤٢٢٧.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٦٥ ب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٦ ب ٢٢ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٢.
(١٥) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٧ ب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١ و ص ٦٦ ب ٢٧ ح ٤.
(١٦) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٢٧ درس ١٠٩.
(١٧) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٧ ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4.
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست