كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٧٢
وأطلق السيد (1) وسلار (2) سقوط شئ من شعره بفعله، من غير تخصيص بشعر الرأس واللحية.
وفي النهاية (3) والمبسوط: كف أو كفان (4)، لقول الصادق عليه السلام في صحيح منصور في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة، قال: يطعم كفا من طعام أو كفين (5). وفي الوسيلة (6) والمهذب (7): كفان أخذا بالأكثر احتياطا.
وفي المقنع: إذا عبث المحرم بلحيته فسقط منها شعرة أو اثنتان فعليه أن يتصدق بكف أو كفين من طعام (8). وهو كما ترى يحتمل معنيين. وفي الجامع:
صدقة (9)، لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار: يطعم شيئا (10)، وفي حسن الحلبي: إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده (11). وخبر الحسن بن هارون سأله عليه السلام أنه مولع بلحيته وهو محرم فتسقط الشعرات، قال: إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به، فإن تمرة خير من شعرة (12). وسأله عليه السلام ليث المرادي عمن يتناول لحيته وهو محرم، يعبث بها، فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا، فقال: لا يضره (13).
قال الشيخ: يريد أنه لا يستحق عليه العقاب، لأن من تصدق بكف من طعام فإنه لا يستضر بذلك، وإنما يكون الضرر في العقاب وما يجري مجرى ذلك (14).

(١) جمل العلم والعمل (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧١.
(٢) المراسم: ص ١٢٢.
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٩٩.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٥٠.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٩ ب ١٦ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ١.
(٦) الوسيلة: ص ١٧١.
(٧) المهذب: ج ١ ص ٢٢٦.
(٨) المقنع: ص ٧٥.
(٩) الجامع للشرائع: ص ١٩٤.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٩ ب ١٦ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٢.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٠٠ ب ١٦ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٩.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٩ ب ١٦ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٤.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٠٠ ب ١٦ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٨.
(١٤) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٤٠ ذيل الحديث 1175.
(٤٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484