وأطلق السيد (1) وسلار (2) سقوط شئ من شعره بفعله، من غير تخصيص بشعر الرأس واللحية.
وفي النهاية (3) والمبسوط: كف أو كفان (4)، لقول الصادق عليه السلام في صحيح منصور في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة، قال: يطعم كفا من طعام أو كفين (5). وفي الوسيلة (6) والمهذب (7): كفان أخذا بالأكثر احتياطا.
وفي المقنع: إذا عبث المحرم بلحيته فسقط منها شعرة أو اثنتان فعليه أن يتصدق بكف أو كفين من طعام (8). وهو كما ترى يحتمل معنيين. وفي الجامع:
صدقة (9)، لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار: يطعم شيئا (10)، وفي حسن الحلبي: إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده (11). وخبر الحسن بن هارون سأله عليه السلام أنه مولع بلحيته وهو محرم فتسقط الشعرات، قال: إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به، فإن تمرة خير من شعرة (12). وسأله عليه السلام ليث المرادي عمن يتناول لحيته وهو محرم، يعبث بها، فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا، فقال: لا يضره (13).
قال الشيخ: يريد أنه لا يستحق عليه العقاب، لأن من تصدق بكف من طعام فإنه لا يستضر بذلك، وإنما يكون الضرر في العقاب وما يجري مجرى ذلك (14).