كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٦٨
ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه (1). ولعل المراد مع اتحاد المجلس، وهما يتضمنان بعض ما ذكره أبو علي (2). ولم أظفر بما يتضمن جميعه، ويمكن أن يكون أخذ بأكثر ما في الأخبار احتياطا، وحملا لكف من طعام وأمداد منه فيما دون العشر على العجز.
وجعل ابن حمزة تقليم أظفار اليدين في مجلس مما فيه شاة، وتقليم أظفار اليدين والرجلين في مجلس مما فيه دم مطلق، وفي مجلس مما فيه دمان (3).
للتصريح بالشاة للأول في خبري الحلبي (4) وأبي بصير (5)، بخلاف الثاني.
(وفي اليد الزائدة أو الناقصة إصبعا) فصاعدا أو الزائدة إصبعا فصاعدا (أو اليدين الزائدتين اشكال) أما الناقصة فمن صدق اليدين، ومن الأصل، والنص على العشر في الأخبار. وأما الزائدة من إصبع أو يد فللشك في دخولهما في إطلاقهما. قال فخر الاسلام: والأقوى عندي أنها كالأصلية (6).
(ولو قلم يديه في مجلس ورجليه في آخر فدمان) لخبر أبي بصير (7)، ولا أعرف فيه خلافا.
(وعلى المفتي) بالقلم محرما أو محلا ففيها (لو قلم المستفتي ظفره فأدمى إصبعه شاة) لخبر إسحاق عن الكاظم عليه السلام (8)، وهو وإن ضعف لكن الأصحاب عملوا به. وأما موثقه سأله عليه السلام أن رجلا أفتاه: أن يقلمها وأن يغتسل ويعيد إحرامه ففعل، قال: عليه السلام عليه دم (9). فتحتمل عود الضمير على المستفتي،

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٤ ب ١٢ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٥.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٦٥.
(٣) الوسيلة: ص ١٦٧ - ١٦٨.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٣ ب ١٢ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٢.
(٥) المصدر السابق ح ١.
(٦) إيضاح الفوائد: ج ١ ص ص ٣٤٨.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٣ و ٢٩٤ ب ١٢ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٢ و ٦.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٤ ب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1.
(9) المصدر السابق ح 5.
(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484