ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه (1). ولعل المراد مع اتحاد المجلس، وهما يتضمنان بعض ما ذكره أبو علي (2). ولم أظفر بما يتضمن جميعه، ويمكن أن يكون أخذ بأكثر ما في الأخبار احتياطا، وحملا لكف من طعام وأمداد منه فيما دون العشر على العجز.
وجعل ابن حمزة تقليم أظفار اليدين في مجلس مما فيه شاة، وتقليم أظفار اليدين والرجلين في مجلس مما فيه دم مطلق، وفي مجلس مما فيه دمان (3).
للتصريح بالشاة للأول في خبري الحلبي (4) وأبي بصير (5)، بخلاف الثاني.
(وفي اليد الزائدة أو الناقصة إصبعا) فصاعدا أو الزائدة إصبعا فصاعدا (أو اليدين الزائدتين اشكال) أما الناقصة فمن صدق اليدين، ومن الأصل، والنص على العشر في الأخبار. وأما الزائدة من إصبع أو يد فللشك في دخولهما في إطلاقهما. قال فخر الاسلام: والأقوى عندي أنها كالأصلية (6).
(ولو قلم يديه في مجلس ورجليه في آخر فدمان) لخبر أبي بصير (7)، ولا أعرف فيه خلافا.
(وعلى المفتي) بالقلم محرما أو محلا ففيها (لو قلم المستفتي ظفره فأدمى إصبعه شاة) لخبر إسحاق عن الكاظم عليه السلام (8)، وهو وإن ضعف لكن الأصحاب عملوا به. وأما موثقه سأله عليه السلام أن رجلا أفتاه: أن يقلمها وأن يغتسل ويعيد إحرامه ففعل، قال: عليه السلام عليه دم (9). فتحتمل عود الضمير على المستفتي،