وعلى العموم فأما أقل المسمى الحلق حلق نحو شعر الإبطين جميعا كما في المنتهى (1)، أو نتف الإبطين مستثنى من هذا العموم كما في الروضة البهية (2)، فإن المراد بالحلق هنا وبالنتف في الإبطين مطلق الإزالة كما في التذكرة (3) وغيرها.
وأما التكفير بما ذكر فللكتاب والسنة والاجماع إلا الصدقة، فالأشهر في الرواية والفتوى أنها على ستة مساكين، لكل منهم مدان.
والعشرة مروي عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام قال: والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام (4).
فاحتيط في النهاية (5) والمبسوط (6) بإطعام عشرة، وخير في التهذيب (7) والاستبصار (8) والجامع (9) بين إشباع عشرة واثني عشر مدا لستة، وفي النافع بين عشرة أمداد لعشرة واثني عشر لستة (10). وما في الكتاب فتوى الوسيلة (11) والشرائع (12)، ولعل تعينهم المد لكونه المشبع غالبا.
وفي المقنعة (13) والنهاية (14) والمبسوط (15) والسرائر (16) ستة أمداد لستة، ولم أعرف له مستندا إلا ما أرسل في الفقيه قال: والصدقة على ستة مساكين، لكل مسكين صاع من تمر، وروي مد عن تمر (17).