كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٧٥
قال: ومتى ارتمس في الماء لزمه الفداء، واستدل بالعموم (1).
وفي المبسوط: من خضب رأسه أو طينه لزمه الفداء، كمن غطاه بثوب بلا خلاف، وإن غطاه بعصابة أو مرهم بحبر أو قرطاس مثل ذلك، قال: وإن حمل على رأسه شيئا غطى رأسه لزمه الفداء (2).
وجعل ابن حمزة الارتماس في الماء مما فيه الدم المطلق (3)، ولم يذكر غيره.
والمقنع، والنهاية، وجمل العلم والعمل، والمقنعة والمراسم، والمهذب، والسرائر، والجامع خالية عن فداء الستر. وذكر الحلبيان تغطية رأس الرجل ووجه المرأة جميعا، وذكر أن على المختار لكل يوم شاة، وعلى المضطر لكل المدة شاة (4).
وفي الدروس: الأقرب عدم تكررها بتكرر تغطيته، نعم لو فعل ذلك مختارا تعددت، ولا يتعدد بتعدد الغطاء مطلقا (5).
قلت: افتراق المختار والمضطر صحيح ابن سنان (6) إن استند إلى نص أو إجماع، وكأن المصنف احترز بالساتر عما يستر بعض الرأس بحيث لا يخرجه عن كونه حاسرا عرفا، كخيط، ونقطة من طين، وعصام القربة، لا عن ثوب وطين رقيقين يحكيان ما تحتهما، لتحقق الستر بهما كما في التذكرة (7) والمنتهى (8)، قال فيهما: لو خضب رأسه وجبت الفدية، سواء كان الخضاب ثخينا أو رقيقا لأنه ساتر، وبه قال الشافعي، وفصل أصحابه بين الثخين والرقيق، فأوجبوا الفدية في الأول دون الثاني، وليس بمعتمد، وكذا لو وضع عليه مرهما له جرم يستر رأسه، قال: ولو طلى رأسه بعسل أو لبن ثخين فكذلك، خلافا للشافعي.

(١) الخلاف: ج ٢ ص ٣١٣ المسألة ١٠٧.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٥١.
(٣) الوسيلة: ص ١٦٨.
(٤) الكافي في الفقه: ص ٢٠٤، والغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٥ س ٣.
(٥) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٨٩ درس ١٠٠.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٤٠ ب ٥٨ من أبواب تروك الاحرام ح ١.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٦ س ٣٧.
(٨) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٩٠ س 12.
(٤٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484