قال: ومتى ارتمس في الماء لزمه الفداء، واستدل بالعموم (1).
وفي المبسوط: من خضب رأسه أو طينه لزمه الفداء، كمن غطاه بثوب بلا خلاف، وإن غطاه بعصابة أو مرهم بحبر أو قرطاس مثل ذلك، قال: وإن حمل على رأسه شيئا غطى رأسه لزمه الفداء (2).
وجعل ابن حمزة الارتماس في الماء مما فيه الدم المطلق (3)، ولم يذكر غيره.
والمقنع، والنهاية، وجمل العلم والعمل، والمقنعة والمراسم، والمهذب، والسرائر، والجامع خالية عن فداء الستر. وذكر الحلبيان تغطية رأس الرجل ووجه المرأة جميعا، وذكر أن على المختار لكل يوم شاة، وعلى المضطر لكل المدة شاة (4).
وفي الدروس: الأقرب عدم تكررها بتكرر تغطيته، نعم لو فعل ذلك مختارا تعددت، ولا يتعدد بتعدد الغطاء مطلقا (5).
قلت: افتراق المختار والمضطر صحيح ابن سنان (6) إن استند إلى نص أو إجماع، وكأن المصنف احترز بالساتر عما يستر بعض الرأس بحيث لا يخرجه عن كونه حاسرا عرفا، كخيط، ونقطة من طين، وعصام القربة، لا عن ثوب وطين رقيقين يحكيان ما تحتهما، لتحقق الستر بهما كما في التذكرة (7) والمنتهى (8)، قال فيهما: لو خضب رأسه وجبت الفدية، سواء كان الخضاب ثخينا أو رقيقا لأنه ساتر، وبه قال الشافعي، وفصل أصحابه بين الثخين والرقيق، فأوجبوا الفدية في الأول دون الثاني، وليس بمعتمد، وكذا لو وضع عليه مرهما له جرم يستر رأسه، قال: ولو طلى رأسه بعسل أو لبن ثخين فكذلك، خلافا للشافعي.