والمحكي في التهذيب من عبارة المقنعة: لكل مسكين مدان (1). واقتصر سلا ر على قوله: من حلق رأسه من أذى فعليه دم (2).
وفي النزهة: إن التخيير إنما هو لمن حلق رأسه من أذى، فإن حلقه من غير أذى متعمدا وجب عليه شاة من غير تخيير (3). وهو قوي، لاختصاص نصوصه بذلك، مع قول أبي جعفر عليه السلام لزرارة في الصحيح: من نتف إبطه أو قلم أظفاره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة (4).
وقال الحلبيان: وفي قص الشارب أو حلق العانة أو الإبطين دم شاة (5). وقال الصادق عليه السلام في خبر الحسن الصيقل: إذا اضطر إلى حلق القفا للحجامة فليحلق، وليس عليه شئ (6).
(ولو وقع شئ من شعر رأسه أو لحيته بمسه في غير الوضوء فكف من طعام) كما في السرائر (7) والغنية (8) والنافع (9) والشرائع (10)، لقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن سالم: إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق (11)، وفي صحيح آخر له: بكف من كعك أو سويق (12). والشي يعم شعرة وأكثر.