كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٦٩
وإن عاد على المفتي، فإنه مطلق لا بد من حمله على قيد الادماء خصوصا ويخالف الأصل. وكلام الدروس (1) يعطي احتمال اشتراط احرام المفتي واجتهاده.
قال: في التذكرة: ليس الحكم مخصوصا بالقلم، بل مطلق الإزالة، فإنها يزال للتنظيف والترفه فيلحق بالقلم الكسر والقطع (2). يعني الحكم بالشاة في مسألتي القلم والافتاء جميعا.
(وتتعدد) الشاة (لو تعدد المفتي) فعلى كل شاة أفتوا دفعة أو متعاقبين، لعموم النص والفتوى. وفيه وجوه أخر:
أحدها: الاتحاد لأصل البراءة، واستناد القلم إلى الجميع.
والثاني: الاتحاد إذا أفتوا دفعة، وإلا فعلى الأول خاصة، لاستناد القلم إليه لاغنائه عن الباقي.
والثالث: إن كان كل منهم بحيث يكتفي بفتياه العامل تعددت، وإلا فلا، فلو كان بعضهم كذلك دون بعض، كانت الشاة عليه دونه.
والرابع والخامس: إن كان كل منهم يكتفي بفتواه، فإن تعاقبوا كانت على الأول خاصة، وإلا فعلى كل أو الكل شاة.
(وفي حلق الشعر شاة أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين، مد أو صيام ثلاثة أيام) كما في الشرائع (3)، شعر الرأس كان أو غيره، بإجماع أهل العلم، خلا أهل الظاهر، على ما في المنتهى (4) والتذكرة (5)، ولكن من قبل الفاضلين: إنما ذكروا هنا حلق الرأس.

(١) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٨٣.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٩ س ٢٣.
(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٩٦.
(٤) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨١٥ السطر الأخير.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٥٤ س 15.
(٤٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484