وإن عاد على المفتي، فإنه مطلق لا بد من حمله على قيد الادماء خصوصا ويخالف الأصل. وكلام الدروس (1) يعطي احتمال اشتراط احرام المفتي واجتهاده.
قال: في التذكرة: ليس الحكم مخصوصا بالقلم، بل مطلق الإزالة، فإنها يزال للتنظيف والترفه فيلحق بالقلم الكسر والقطع (2). يعني الحكم بالشاة في مسألتي القلم والافتاء جميعا.
(وتتعدد) الشاة (لو تعدد المفتي) فعلى كل شاة أفتوا دفعة أو متعاقبين، لعموم النص والفتوى. وفيه وجوه أخر:
أحدها: الاتحاد لأصل البراءة، واستناد القلم إلى الجميع.
والثاني: الاتحاد إذا أفتوا دفعة، وإلا فعلى الأول خاصة، لاستناد القلم إليه لاغنائه عن الباقي.
والثالث: إن كان كل منهم بحيث يكتفي بفتياه العامل تعددت، وإلا فلا، فلو كان بعضهم كذلك دون بعض، كانت الشاة عليه دونه.
والرابع والخامس: إن كان كل منهم يكتفي بفتواه، فإن تعاقبوا كانت على الأول خاصة، وإلا فعلى كل أو الكل شاة.
(وفي حلق الشعر شاة أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين، مد أو صيام ثلاثة أيام) كما في الشرائع (3)، شعر الرأس كان أو غيره، بإجماع أهل العلم، خلا أهل الظاهر، على ما في المنتهى (4) والتذكرة (5)، ولكن من قبل الفاضلين: إنما ذكروا هنا حلق الرأس.