كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٧٤
سلار (1)، وكأنهما ألحقاه بالحلق.
(وفي نتف الإبطين شاة، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين) لقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز: إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم شاة (2) وفي خبر عبد الله بن جبلة: في محرم نتف إبطه، قال: يطعم ثلاثة مساكين (3).
ولهذا الخبر مع الأصل يحمل الإبط فيما مر من صحيح زرارة على الأول (4)، لكنه ضعيف، فيحتمل أن لا يفرق بين الإبط والإبطين، خصوصا وفي الفقيه (5) في خبر حريز أيضا إبطه بالتوحيد، وكذا فتوى المقنع (6)، وبعض الإبط ليس ككله للأصل، وإرشاد الفرق بين الواحد منهما والاثنين إليه.
(وفي تغطية الرأس بثوب أو طين ساتر، أو بارتماس في ماء، أو حمل ساتر شاة) كما في النافع (7) والشرائع (8)، بلا خلاف كما في المنتهى (9)، بل إجماعا كما في الغنية (10).
وفي الخلاف: إذا حمل على رأسه مكتلا أو غيره لزمه الفداء، قال: دليلنا ما روي في من غطى رأسه أن عليه الفدية (11). وهو يعطي وجود خبر بذلك، وسبق الخبر في لبس ما لا ينبغي لبسه (12). وما في قرب الإسناد من خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام في كل ما خرج (13).

(١) المراسم: ص ١٢٠.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٢ ب ١١ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ١.
(٣) المصدر السابق ح ٢.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٩ ب ٨ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ١.
(٥) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٥٧ ح ٢٦٩٣.
(٦) المقنع: ص ٧٥.
(٧) المختصر النافع: ص ١٠٨.
(٨) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٩٦.
(٩) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨١٤ س ٢٤.
(١٠) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٥ س ٣.
(١١) الخلاف: ج ٢ ص ٢٩٩ المسألة ٨٢.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٩ ب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1.
(13) قرب الإسناد: ص 104.
(٤٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484