سلار (1)، وكأنهما ألحقاه بالحلق.
(وفي نتف الإبطين شاة، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين) لقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز: إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم شاة (2) وفي خبر عبد الله بن جبلة: في محرم نتف إبطه، قال: يطعم ثلاثة مساكين (3).
ولهذا الخبر مع الأصل يحمل الإبط فيما مر من صحيح زرارة على الأول (4)، لكنه ضعيف، فيحتمل أن لا يفرق بين الإبط والإبطين، خصوصا وفي الفقيه (5) في خبر حريز أيضا إبطه بالتوحيد، وكذا فتوى المقنع (6)، وبعض الإبط ليس ككله للأصل، وإرشاد الفرق بين الواحد منهما والاثنين إليه.
(وفي تغطية الرأس بثوب أو طين ساتر، أو بارتماس في ماء، أو حمل ساتر شاة) كما في النافع (7) والشرائع (8)، بلا خلاف كما في المنتهى (9)، بل إجماعا كما في الغنية (10).
وفي الخلاف: إذا حمل على رأسه مكتلا أو غيره لزمه الفداء، قال: دليلنا ما روي في من غطى رأسه أن عليه الفدية (11). وهو يعطي وجود خبر بذلك، وسبق الخبر في لبس ما لا ينبغي لبسه (12). وما في قرب الإسناد من خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام في كل ما خرج (13).