(وفي استعمال دهن الطيب شاة وإن كان مضطرا) إليه كما في النهاية (1) والسرائر (2) (ظاهرا كان أو باطنا كالحقنة والسعوط به) كما في المبسوط (3) والخلاف (4)، وفيه: أنه لا خلاف فيه.
وسمعت مضمر ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار الناص عليه في دهن البنفسج إذا داوى به قرحة (5)، ولعل تخصيصه بالذكر بعد تقديم مطلق الطيب، لاختصاصه بالنص الخاص، وانتفاء الخلاف، أو لأن المحقق (6) لم يفت به، بل نسبه إلى قول، لاضمار الخبر مع قطعه به في استعمال الطيب مطلقا.
وأمضينا أن الشيخ في الجمل كره استعمال الأدهان الطيبة قبل الاحرام بحيث تبقى الرائحة بعده (7). وأن ابن سعيد إنما أوجب الدم باستعماله مختارا (8).
(وفي قلع الضرس شاة) كما في الكافي (9) والمهذب (10) والنهاية (11) والمبسوط: دم (12)، وفي الجامع: دم مع الاختيار (13)، وعليه حمل إطلاق الشيخ في المنتهى (14). ولم نعرف له مستندا سوى خبر محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان أن مسألة وقعت في الموسم، لم يكن عند مواليه فيها شئ: محرم قلع ضرسه، فكتب عليه السلام: يهريق دما (15).
قال في المختلف: والاستناد إلى البراءة الأصلية أولى، فإن الرواية غير مستندة إلى إمام (16).