كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٨٣
(وفي استعمال دهن الطيب شاة وإن كان مضطرا) إليه كما في النهاية (1) والسرائر (2) (ظاهرا كان أو باطنا كالحقنة والسعوط به) كما في المبسوط (3) والخلاف (4)، وفيه: أنه لا خلاف فيه.
وسمعت مضمر ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار الناص عليه في دهن البنفسج إذا داوى به قرحة (5)، ولعل تخصيصه بالذكر بعد تقديم مطلق الطيب، لاختصاصه بالنص الخاص، وانتفاء الخلاف، أو لأن المحقق (6) لم يفت به، بل نسبه إلى قول، لاضمار الخبر مع قطعه به في استعمال الطيب مطلقا.
وأمضينا أن الشيخ في الجمل كره استعمال الأدهان الطيبة قبل الاحرام بحيث تبقى الرائحة بعده (7). وأن ابن سعيد إنما أوجب الدم باستعماله مختارا (8).
(وفي قلع الضرس شاة) كما في الكافي (9) والمهذب (10) والنهاية (11) والمبسوط: دم (12)، وفي الجامع: دم مع الاختيار (13)، وعليه حمل إطلاق الشيخ في المنتهى (14). ولم نعرف له مستندا سوى خبر محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان أن مسألة وقعت في الموسم، لم يكن عند مواليه فيها شئ: محرم قلع ضرسه، فكتب عليه السلام: يهريق دما (15).
قال في المختلف: والاستناد إلى البراءة الأصلية أولى، فإن الرواية غير مستندة إلى إمام (16).

(١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٠٠.
(٢) السرائر: ج ١ ص ٥٥٥.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٥٠.
(٤) الخلاف: ج ٢ ص ٣٠٣ المسألة ٩٠.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٥ ب ٤ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٥.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٩٧.
(٧) الجمل والعقود: ص ١٣٦.
(٨) الجامع للشرائع: ص ١٩٤.
(٩) الكافي في الفقه: ص ٢٠٤.
(١٠) المهذب: ج ١ ص ٢٢٤.
(١١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٠٠.
(١٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٥٠.
(١٣) الجامع للشرائع: ص ١٩٤.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٠٢ ب ١٩ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ١.
(١٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ٨٤٦ س ٨.
(١٦) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٧٧.
(٤٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484