كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٦١
وفيه أنه روى في التهذيب صحيحا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة (1).
ورواه الكليني أيضا عنه صحيحا، إلا أن يقول: إنه عند الضرورة ينبغي له لبسه (2)، ويضعفه قوله عليه السلام: (ففعل ذلك ناسيا).
وأيضا روى صحيحا عن ابن مسلم أنه سأله عليه السلام عن المحرم يحتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها، فقال عليه السلام: لكل صنف منها فداء (3). وكذا رواه الصدوق (4) صحيحا والكليني، حسنا عنه عن أحدهما عليهما السلام (5) لكن ظاهر التذكرة الاجماع عليه (6)، فإن تم كان هو الدليل، ويأتي الكلام فيما يتوشح به من قباء وغيره إن شاء الله تعالى.
(وكذا لو لبس الخفين أو الشمشك) كان عليه شاة وإن كان (مضطرا) ولكن ينتفي التحريم في حقه، لأن الأصل في تروك الاحرام الفداء إلى أن يظهر السقوط، ولا دليل على سقوطه هنا، ولعموم الخبرين، وفيه منع عموم الثوب للخف والشمشك.
وفي التهذيب (7) والخلاف (8) والتذكرة: لا فدية إذا اضطرا، لأصل البراءة (9)، وتجويز اللبس في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام، من غير ايجاب فداء (10).

(١) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٦٩ ح ١٢٨٧.
(٢) الكافي: ج ٤ ص ٣٤٨ ح ١.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٨٤ ح ١٣٤٠.
(٤) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٤١ ح ١٣٤٠.
(٥) الكافي: ج ٤ ص ٣٤٨ ح ٢.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٢ س ٣٤.
(٧) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٨٤ ح ١٣٤٠.
(٨) الخلاف: ج ٢ ص ٢٩٥ المسألة ٧٥.
(٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٢ س 36.
(10) وسائل الشيعة، ج 9 ص 134 ب 51 من أبواب تروك الاحرام ح 2.
(٤٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484