وفيه أنه روى في التهذيب صحيحا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة (1).
ورواه الكليني أيضا عنه صحيحا، إلا أن يقول: إنه عند الضرورة ينبغي له لبسه (2)، ويضعفه قوله عليه السلام: (ففعل ذلك ناسيا).
وأيضا روى صحيحا عن ابن مسلم أنه سأله عليه السلام عن المحرم يحتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها، فقال عليه السلام: لكل صنف منها فداء (3). وكذا رواه الصدوق (4) صحيحا والكليني، حسنا عنه عن أحدهما عليهما السلام (5) لكن ظاهر التذكرة الاجماع عليه (6)، فإن تم كان هو الدليل، ويأتي الكلام فيما يتوشح به من قباء وغيره إن شاء الله تعالى.
(وكذا لو لبس الخفين أو الشمشك) كان عليه شاة وإن كان (مضطرا) ولكن ينتفي التحريم في حقه، لأن الأصل في تروك الاحرام الفداء إلى أن يظهر السقوط، ولا دليل على سقوطه هنا، ولعموم الخبرين، وفيه منع عموم الثوب للخف والشمشك.
وفي التهذيب (7) والخلاف (8) والتذكرة: لا فدية إذا اضطرا، لأصل البراءة (9)، وتجويز اللبس في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام، من غير ايجاب فداء (10).