كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٧٣
وعن جعفر بن بشير، والمفضل بن عمر: أن النباجي سأله عليه السلام عن محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان، فقال عليه السلام: لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شئ (1). وهو ظاهر في غير المتعمد، وإن كانت أخبار الكف والكفين أيضا كذلك.
(و) في وقوع شئ من شعر الرأس أو اللحية أو غيرهما بالمس (فيه) أي الوضوء (لا شئ) وفاقا للأكثر، للأصل والحرج، ومنافاة إيجاب الكفارة فيه لغرض الشارع، وصحيح الهيثم بن عروة التميمي قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء، فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان، فقال: ليس بشئ، ما جعل عليكم بالدين من حرج (2).
وذكر بنو زهرة (3) وإدريس (4) والبراج الطهارة (5)، فيعم الغسل كما في الخلاف (6) والمبسوط (7) والدروس (8) ولا بأس لما عرفت، بل التيمم وإزالة النجاسة كما في المسالك (9).
وأطلق الصدوق (10) والسيد (11) وسلار (12) التكفير من غير استثناء، ونص المفيد على أن من أسبغ الوضوء، فسقط شئ من شعره، فعليه كف من طعام. ولم يتعرض لغيره، قال: فإن كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة (13)، وكذا قال

(١) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٣٩ ح ١١٧٣.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٩ ب ١٦ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٦.
(٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٥ س ١٠.
(٤) السرائر: ج ١ ص ٥٥٤.
(٥) المهذب: ج ١ ص ٢٢٦.
(٦) الخلاف: ج ٢ ص ٣١٣ المسألة ١٠٧.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ٣٥٤.
(٨) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٨٢ درس ١٠١.
(٩) مسالك الأفهام: ج ١ ص ١٤٥ س ٣٣.
(١٠) المقنع: ص ٧٥.
(١١) جمل العلم والعمل (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧١.
(١٢) المراسم: ص ١٢٢.
(١٣) المقنعة: ص 435.
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484