وعن جعفر بن بشير، والمفضل بن عمر: أن النباجي سأله عليه السلام عن محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان، فقال عليه السلام: لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شئ (1). وهو ظاهر في غير المتعمد، وإن كانت أخبار الكف والكفين أيضا كذلك.
(و) في وقوع شئ من شعر الرأس أو اللحية أو غيرهما بالمس (فيه) أي الوضوء (لا شئ) وفاقا للأكثر، للأصل والحرج، ومنافاة إيجاب الكفارة فيه لغرض الشارع، وصحيح الهيثم بن عروة التميمي قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء، فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان، فقال: ليس بشئ، ما جعل عليكم بالدين من حرج (2).
وذكر بنو زهرة (3) وإدريس (4) والبراج الطهارة (5)، فيعم الغسل كما في الخلاف (6) والمبسوط (7) والدروس (8) ولا بأس لما عرفت، بل التيمم وإزالة النجاسة كما في المسالك (9).
وأطلق الصدوق (10) والسيد (11) وسلار (12) التكفير من غير استثناء، ونص المفيد على أن من أسبغ الوضوء، فسقط شئ من شعره، فعليه كف من طعام. ولم يتعرض لغيره، قال: فإن كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة (13)، وكذا قال