كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٦٧
وفي صحيح أبي بصير: قيمته مد (1)، ولذا تردد أبو علي بينهما، لكن أوجب شاة بخمسة فصاعدا (2).
وقال الحسن: من انكسر ظفره وهو محرم، فلا يقصه، فإن فعل، فعليه أن يطعم مسكينا في يده (3).
وقال الحلبي: في قص ظفر كف من طعام، وفي أظفار إحدى يديه صاع، وفي أظفار كلتيهما دم شاة، وكذلك حكم أظفار رجليه (4). وقد أراد بالصاع صاع النبي صلى الله عليه وآله الذي هو خمسة أمداد، ومستنده مع ما أشرنا إليه من الأخبار صحيح (5) ابن عمار وحسنه (6) سأل الصادق عليه السلام عن المحرم تطول أظفاره، أو ينكسر بعضها فيؤذيه، قال: لا يقص شيئا منها إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام ويمكن اختصاصه بالضرورة.
وفي صحيح حريز عن الصادق عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره، قال: يتصدق بكف من الطعام، قال قلت: فاثنين؟ قال: كفين، قال: فثلاثة قال: ثلاث أكف، كل ظفر كف حتى يصير خمسة، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد، خمسة كان أو عشرة أو ما كان (7). وهو في الناسي لا شئ عليه كما يأتي، والنصوص به كثيرة، فليحمل على الندب.
وكذا مرسله عن أبي جعفر عليه السلام في محرم قلم ظفرا، قال: يتصدق بكف من طعام، قال، قلت: ظفرين؟ قال: كفين، قال: ثلاثة؟ قال: ثلاث أكف، قال: أربعة؟
قال: أربعة أكف، قال: خمسة؟ قال: عليه دم يهريقه، فإن قص عشرة أو أكثر من

(١) المصدر السابق ح ١.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٦٥.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٦٥.
(٤) الكافي في الفقه: ص ١٠٤.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٣ ب ١٢ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٤.
(٦) الكافي: ج ٤ ص ٣٦٠ ح ٣.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٣ ب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3.
(٤٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484