وفي صحيح أبي بصير: قيمته مد (1)، ولذا تردد أبو علي بينهما، لكن أوجب شاة بخمسة فصاعدا (2).
وقال الحسن: من انكسر ظفره وهو محرم، فلا يقصه، فإن فعل، فعليه أن يطعم مسكينا في يده (3).
وقال الحلبي: في قص ظفر كف من طعام، وفي أظفار إحدى يديه صاع، وفي أظفار كلتيهما دم شاة، وكذلك حكم أظفار رجليه (4). وقد أراد بالصاع صاع النبي صلى الله عليه وآله الذي هو خمسة أمداد، ومستنده مع ما أشرنا إليه من الأخبار صحيح (5) ابن عمار وحسنه (6) سأل الصادق عليه السلام عن المحرم تطول أظفاره، أو ينكسر بعضها فيؤذيه، قال: لا يقص شيئا منها إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام ويمكن اختصاصه بالضرورة.
وفي صحيح حريز عن الصادق عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره، قال: يتصدق بكف من الطعام، قال قلت: فاثنين؟ قال: كفين، قال: فثلاثة قال: ثلاث أكف، كل ظفر كف حتى يصير خمسة، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد، خمسة كان أو عشرة أو ما كان (7). وهو في الناسي لا شئ عليه كما يأتي، والنصوص به كثيرة، فليحمل على الندب.
وكذا مرسله عن أبي جعفر عليه السلام في محرم قلم ظفرا، قال: يتصدق بكف من طعام، قال، قلت: ظفرين؟ قال: كفين، قال: ثلاثة؟ قال: ثلاث أكف، قال: أربعة؟
قال: أربعة أكف، قال: خمسة؟ قال: عليه دم يهريقه، فإن قص عشرة أو أكثر من