كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٧٦
واختلف كلامه فيهما في التلبيد، فجوزه في المنتهى قال: ولو طلى رأسه بعسل أو صمغ ليجتمع الشعر ويتلبد فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا يقع فيه الدبيب جاز، وهو التلبيد، وروى ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يهل ملبدا (1). ونسبه في التذكرة إلى الحنابلة (2).
(وكذا في التظليل سائرا) شاة كما في الكافي (3) والغنية (4) والمهذب (5) والنافع (6) والجامع (7) والشرائع (8) لكن في الأولين تظليل المحمل، وأن على المختار لكل يوم شاة، وعلى المضطر لجملة الأيام.
وفي المقنعة (9) وجمل العلم والعمل (10) والمراسم (11) والنهاية (12) والمبسوط (13) والوسيلة (14) والسرائر: دم (15)، والأخبار لكل من الدم والشاة كثيرة (16).
ويؤيد مطلق الدم، خبر موسى بن القاسم أنه رأى علي بن جعفر إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل (17).
وفي المقنع: لكل يوم مد من طعام (18)، لخبر علي بن أبي حمزة عن أبي بصير سأله عليه السلام عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة؟ قال: نعم، قال، قلت:

(١) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٩٠ س ٦.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٦ س ٣٢.
(٣) الكافي في الفقه: ص ٢٠٤.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٥ س ٣.
(٥) المهذب: ج ١ ص ٢٢٠.
(٦) المختصر النافع: ص ١٠٨.
(٧) الجامع للشرائع: ١٩٤.
(٨) شرائع الاسلام: ص ١٩٦.
(٩) المقنعة: ص ٤٣٢، وفيه (فداء).
(١٠) جمل العلم والعمل (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧٠.
(١١) المراسم: ص ١٢١.
(١٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٩٨.
(١٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٥٠.
(١٤) الوسيلة: ص ١٦٨.
(١٥) السرائر: ج ١ ص ٥٥٣.
(١٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٦ ب ٦ من أبواب بقية كفارات الاحرام.
(١٧) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٧ ب ٦ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٢.
(١٨) المقنع: ص 74.
(٤٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484