كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٧٧
فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال: نعم إذا كانت به شقيقة، ويتصدق بمد لكل يوم (1).
وقال الحسن: فإن حلق رأسه لأذى أو مرض أو ظلل، فعليه فدية من صيام، أو صدقة أو نسك، والصيام ثلاثة أيام، والصدقة ثلاث أصيع بين ستة مساكين، والنسك شاة (2). فإن أراد تخيير كل من الحالق والمظلل بين الثلاثة - كما فهمه الشهيد (3) - فلا أعرف له مستند، إلا قول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد: فمن عرض له أذى أو وجع، فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا، فصيام ثلاثة أيام، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم، وإنما عليه واحد من ذلك (4). وفيه الأكل من هذا النسك.
ولا فرق في لزوم الفدية بين المختار والمضطر، كما نص عليه الشيخ (5) والحلبيان (6) وغيرهم والأخبار.
وظاهر المفيد (7) والسيد (8) وسلار الاختصاص للمختار (9)، وفي مضمر أبي علي بن راشد أنه: إن ظلل في عمرته وحجه لزمه، أو دم لعمرته ودم لحجه (10).
والأمر كذلك كما نص عليه الشيخ وغيره (11)، لكونهما نسكين متباينين، وفيه دلالة

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٨ ب ٦ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٨.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٦٨.
(٣) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٧٨ درس ١٠٠.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ص ٢٩٦ ب ١٤ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٢.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٩٨.
(٦) الكافي في الفقه: ص ٢٠٤ والغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٥ س ٣.
(٧) المقنعة: ص ٤٣٢ و ٤٣٤.
(٨) جمل العلم والعمل (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧٠.
(٩) المراسم: ص ١٢١.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٨ و ٢٨٩ ب ٧ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ١ و ٢.
(١١) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣١١ ذيل الحديث 1066.
(٤٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484