فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال: نعم إذا كانت به شقيقة، ويتصدق بمد لكل يوم (1).
وقال الحسن: فإن حلق رأسه لأذى أو مرض أو ظلل، فعليه فدية من صيام، أو صدقة أو نسك، والصيام ثلاثة أيام، والصدقة ثلاث أصيع بين ستة مساكين، والنسك شاة (2). فإن أراد تخيير كل من الحالق والمظلل بين الثلاثة - كما فهمه الشهيد (3) - فلا أعرف له مستند، إلا قول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد: فمن عرض له أذى أو وجع، فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا، فصيام ثلاثة أيام، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم، وإنما عليه واحد من ذلك (4). وفيه الأكل من هذا النسك.
ولا فرق في لزوم الفدية بين المختار والمضطر، كما نص عليه الشيخ (5) والحلبيان (6) وغيرهم والأخبار.
وظاهر المفيد (7) والسيد (8) وسلار الاختصاص للمختار (9)، وفي مضمر أبي علي بن راشد أنه: إن ظلل في عمرته وحجه لزمه، أو دم لعمرته ودم لحجه (10).
والأمر كذلك كما نص عليه الشيخ وغيره (11)، لكونهما نسكين متباينين، وفيه دلالة