كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٣٢
مسألة: (وتضاعف ما لا دم فيه كالعصفور) والجراد والزنبور والضب إذا أصابه المحرم في الحرم (بتضعيف القيمة) فإن قدرت في الشروع كمد أو كف من طعام أو تمر أو تمرة ضعفت، وإلا كالبط والإوز والكركي والبلبل والصعوة والسماني والطاووس على المشهور، وابن آوى وابن عرس ضعف ما يحكم به ذوا عدل.
وقال ابن إدريس: على المحرم في الحرم جزءان أو القيمة إن كان له قيمة منصوصة (1). ثم هذا الذي ذكره المصنف موافق النهاية (2). والمبسوط (3) والمهذب (4) والتحرير (5) والجامع (6)، مع حكمهم بأن في العصفور مدا من ط عام عملا بمرسل صفوان (7) كما مر، ولعل مرادهم بالقيمة ما ذكرناه، واستدل له في التذكرة (8) والمنتهى (9) بما مر من خبر سليمان بن خالد (10). وهو ضعيف مرسل، ومقتضى القاعدة السابقة أن يكون فيها نص على فداء له دما أو غيره على المحرم في الحرم ذلك الفداء والقيمة كما في الدروس (11)، فإن توافقا كان ذلك قيمتين، ويمكن ابتناء خبر سليمان عليه، وإن كان له فداء ولا قيمة له كالزنبور والضب فقيمته فداء.
مسألة: قد مضى أن ما يلزم المعتمر في كفارة الصيد من الكفارات مكانها مكة، وما يلزم الحاج منها مكانها منى، (و) استثنى هنا (ما يلزم المعتمر في غير كفارة الصيد) فقال: (يجوز نحره بمنى) وفاقا للنهاية (12) والمبسوط (13)

(١) السرائر: ج ١ ص ٥٦٣.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٨٥.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٢.
(٤) المهذب: ج ١ ص ٢٢٥.
(٥) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٦ س ٢٦.
(٦) الجامع للشرائع: ص ١٩٠.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٩١ ب ٧ من أبواب كفارات الصيد ح ١.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٥٢ س ١٦.
(٩) منتهى المطالب: ج ٢ ص ٨٣٣ س ٣٠.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٤٢ ب ٤٤ من أبواب الكفارات الصيد ح ٧.
(١١) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٦١ درس ٩٥.
(١٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٨٦.
(١٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٥.
(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484