مسألة: (وتضاعف ما لا دم فيه كالعصفور) والجراد والزنبور والضب إذا أصابه المحرم في الحرم (بتضعيف القيمة) فإن قدرت في الشروع كمد أو كف من طعام أو تمر أو تمرة ضعفت، وإلا كالبط والإوز والكركي والبلبل والصعوة والسماني والطاووس على المشهور، وابن آوى وابن عرس ضعف ما يحكم به ذوا عدل.
وقال ابن إدريس: على المحرم في الحرم جزءان أو القيمة إن كان له قيمة منصوصة (1). ثم هذا الذي ذكره المصنف موافق النهاية (2). والمبسوط (3) والمهذب (4) والتحرير (5) والجامع (6)، مع حكمهم بأن في العصفور مدا من ط عام عملا بمرسل صفوان (7) كما مر، ولعل مرادهم بالقيمة ما ذكرناه، واستدل له في التذكرة (8) والمنتهى (9) بما مر من خبر سليمان بن خالد (10). وهو ضعيف مرسل، ومقتضى القاعدة السابقة أن يكون فيها نص على فداء له دما أو غيره على المحرم في الحرم ذلك الفداء والقيمة كما في الدروس (11)، فإن توافقا كان ذلك قيمتين، ويمكن ابتناء خبر سليمان عليه، وإن كان له فداء ولا قيمة له كالزنبور والضب فقيمته فداء.
مسألة: قد مضى أن ما يلزم المعتمر في كفارة الصيد من الكفارات مكانها مكة، وما يلزم الحاج منها مكانها منى، (و) استثنى هنا (ما يلزم المعتمر في غير كفارة الصيد) فقال: (يجوز نحره بمنى) وفاقا للنهاية (12) والمبسوط (13)