كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٥٤
وقال الحلبي: في النظر إلى المرأة بشهوة والاصغاء إلى حديثها أو حملها أو ضمها الإثم، فإن أمنى فدم شاة (1). وكأنه حمل الدم في حسن ابن عمار (2) على الشاة كما هو المعروف، والبدنة على الفضل، فإن النظر دون المس.
(ولو مسها) أي أهله (بغير شهوة فلا شئ وإن أمنى،) في مسها (بشهوة شاة وإن لم يمن) كما في النهاية (3) والمبسوط (4) والشرائع (5)، لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم: إن كان حملها أو مسها بشئ من الشهوة فأمنى أو لم يمن، أمذى أو لم يمذ، فعليه دم يهريقه، فإن حملها أو مسها بغير شهوة فأمنى أو لم يمن فليس عليه شئ (6).
وصحيح مسمع: من مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه (7).
وفيما مر آنفا من حسن ابن عمار: إن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم، ولاطلاق الدم في الخبرين، جعل ابن حمزة (8) من قسم ما فيه الدم المطلق الذي جعل قسيما لما فيه بدنة أو بقرة أو شاة أو حمل أو جدي.
وقال ابن إدريس: إن مسها بشهوة فأمنى كان عليه بدنة (9). ولعله نظر إلى أنه أفحش من النظر وفيه بدنة، فهو أولى بها فليحمل عليه الدم في الخبرين، لكن في الفقيه في خبر ابن مسلم: فعليه دم شاة (10).
(ولو قبلها بغير شهوة فشاة، وبشهوة جزور) كما في النهاية (11)

(١) الكافي في الفقيه: ص ٢٠٣.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٧٤ ب ١٧ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١.
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٩٧.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٣٧.
(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٩٥.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٧٥ ب ١٧ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٦.
(٧) المصدر السابق ح ٣.
(٨) الوسيلة: ص ١٦٦.
(٩) السرائر: ج ١ ص ٥٥٢.
(١٠) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٣٢ ح ٢٥٩١.
(١١) النهاية ونكتها: ج 1 ص 497.
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484