وقال الحلبي: في النظر إلى المرأة بشهوة والاصغاء إلى حديثها أو حملها أو ضمها الإثم، فإن أمنى فدم شاة (1). وكأنه حمل الدم في حسن ابن عمار (2) على الشاة كما هو المعروف، والبدنة على الفضل، فإن النظر دون المس.
(ولو مسها) أي أهله (بغير شهوة فلا شئ وإن أمنى،) في مسها (بشهوة شاة وإن لم يمن) كما في النهاية (3) والمبسوط (4) والشرائع (5)، لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم: إن كان حملها أو مسها بشئ من الشهوة فأمنى أو لم يمن، أمذى أو لم يمذ، فعليه دم يهريقه، فإن حملها أو مسها بغير شهوة فأمنى أو لم يمن فليس عليه شئ (6).
وصحيح مسمع: من مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه (7).
وفيما مر آنفا من حسن ابن عمار: إن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم، ولاطلاق الدم في الخبرين، جعل ابن حمزة (8) من قسم ما فيه الدم المطلق الذي جعل قسيما لما فيه بدنة أو بقرة أو شاة أو حمل أو جدي.
وقال ابن إدريس: إن مسها بشهوة فأمنى كان عليه بدنة (9). ولعله نظر إلى أنه أفحش من النظر وفيه بدنة، فهو أولى بها فليحمل عليه الدم في الخبرين، لكن في الفقيه في خبر ابن مسلم: فعليه دم شاة (10).
(ولو قبلها بغير شهوة فشاة، وبشهوة جزور) كما في النهاية (11)