كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٣٨
والوسيلة (1) والجامع (2): إنه (كالجماع) في الفرج في إيجاب القضاء أيضا، وهو خيرة المختلف (3)، لأنه أقبح من إتيان أهله، فيكون أولى بالتغليظ، ولخبر إسحاق بن عمار: سأل أبا الحسن عليه السلام عن محرم عبث بذكره فأمنى، قال: أرى عليه مثل ما أرى على من أتى أهله وهو محرم، بدنة والحج من قابل (4). وهو ضعيف، محتمل للاستحباب، كما في الإستبصار (5).
قال في المنتهى: وهذا الكلام الأخير يدل على تردده في ذلك، ونحن في ذلك من المتوقفين (6).
(والوجه شمول الزوجة) في عبارتنا ونحوها (للمستمتع بها) لأنها زوجة، لقوله تعالى: (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم (7) ولأن المذكور في أخبار هذا الباب أهله وامرأته والجماع، والكل يشملها. ويحتمل بعيدا انصراف امرأته وأهله إلى الدائمة، والأصل الصحة والبرأة من القضاء، فيقصر على اليقين.
(وأمته كزوجته) كما في الشرائع (8)، لأنها امرأته وأهله.
(والأقرب شمول الحكم للأجنبية) إذا وطأها (بزنا أو شبهة، وللغلام) لأنها أفحش، فهي بالافساد والعقوبة أولى. ويحتمل العدم إذا كانت البدنة والحج ثانيا أو أحدهما للتكفير، فإن الأفحش قد لا يكفر. ولم يوجب الحلبي في اللواط إلا بدنة (9)، وحكاه الشيخ في الخلاف (10) وابن زهرة أحد قولين لأصحابنا ولا خلاف في وجوب البدنة (11).

(١) الوسيلة: ص ١٦٦.
(٢) الجامع للشرائع: ص ١٨٨.
(٣) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٥٤.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٧٢ ب ١٥ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١.
(٥) الإستبصار: ج ٢ ص ١٩٣ ذيل الحديث ٦٤٦.
(٦) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٣٨ س ١١.
(٧) المؤمنون: ٦.
(٨) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٩٤.
(٩) الكافي في الفقه: ص ٢٠٣.
(١٠) الخلاف: ج ٢ ص ٣٧٠ المسألة 210.
(11) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 514 س 33.
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484