والوسيلة (1) والجامع (2): إنه (كالجماع) في الفرج في إيجاب القضاء أيضا، وهو خيرة المختلف (3)، لأنه أقبح من إتيان أهله، فيكون أولى بالتغليظ، ولخبر إسحاق بن عمار: سأل أبا الحسن عليه السلام عن محرم عبث بذكره فأمنى، قال: أرى عليه مثل ما أرى على من أتى أهله وهو محرم، بدنة والحج من قابل (4). وهو ضعيف، محتمل للاستحباب، كما في الإستبصار (5).
قال في المنتهى: وهذا الكلام الأخير يدل على تردده في ذلك، ونحن في ذلك من المتوقفين (6).
(والوجه شمول الزوجة) في عبارتنا ونحوها (للمستمتع بها) لأنها زوجة، لقوله تعالى: (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم (7) ولأن المذكور في أخبار هذا الباب أهله وامرأته والجماع، والكل يشملها. ويحتمل بعيدا انصراف امرأته وأهله إلى الدائمة، والأصل الصحة والبرأة من القضاء، فيقصر على اليقين.
(وأمته كزوجته) كما في الشرائع (8)، لأنها امرأته وأهله.
(والأقرب شمول الحكم للأجنبية) إذا وطأها (بزنا أو شبهة، وللغلام) لأنها أفحش، فهي بالافساد والعقوبة أولى. ويحتمل العدم إذا كانت البدنة والحج ثانيا أو أحدهما للتكفير، فإن الأفحش قد لا يكفر. ولم يوجب الحلبي في اللواط إلا بدنة (9)، وحكاه الشيخ في الخلاف (10) وابن زهرة أحد قولين لأصحابنا ولا خلاف في وجوب البدنة (11).