كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٣٧
أهله فيما دون الفرج، قال: عليه بدنة، وليس عليه الحج من قابل. قال المصنف: إنا نقول بموجبه، فإن الدبر يسمى فرجا، لأنه مأخوذ من الانفراج، وهو متحقق فيه (1).
(وسواء كان الحج فرضا أو نفلا) كما في النهاية (2) والمبسوط (3) والمهذب (4) والسرائر (5) والنافع (6) والجامع (7) والشرائع (8) وغيرها، لعموم الأخبار، ووجوب إتمام الحج بالشروع فيه.
(وسواء أنزل أو لا إذا غيب الحشفة) للعمومات، بخلاف ما إذا جامع دون الفرج فإنه كالملاعبة، فإن أنزل فجزور كما سيأتي، وإلا فلا شئ، وتردد فيه في المنتهى، فاحتمل عمومه أيضا، وقال: وأطبق الجمهور على وجوب الشاة إذا لم ينزل (9).
(ولو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب) أن عليه (البدنة خاصة) وفاقا لابن إدريس (10) والحلبي (11) والمحقق (12) للأصل، ويؤيده النص على أن لا قضاء إن جامع في ما دون الفرج في صحيحين لابن عمار (13) مع عمومه الامناء.
(وقيل) في النهاية (14) والمبسوط (15) والتهذيب (16) والمهذب (17)

(١) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٥٣.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٩٤.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٣٦.
(٤) المهذب: ج ١ ص ٢٢٢.
(٥) السرائر: ج ١ ص ٥٤٨.
(٦) المختصر النافع: ص ١٠٦.
(٧) الجامع للشرائع: ص ١٨٨.
(٨) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٩٤.
(٩) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٣٨ س ٢٠.
(١٠) السرائر: ج ١ ص ٥٥٢.
(١١) الكافي في الفقه: ص ٢٠٣.
(١٢) المختصر النافع: ص ١٠٧.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٦٢ ب ٧ من أبواب كفارات الاستمتاع.
(١٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٩٧.
(١٥) المبسوط: ج ١ ص ٣٣٧.
(٦ ١) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٢٤ ذيل الحديث ١١١٢.
(١٧) المهذب: ج ١ ص ٢٢٢.
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484