وهل الأخذ بغير شراء كالشراء؟ احتمال قريب، وإن كان المشتري أيضا محرما وكان مكسورا أو مطبوخا أو فاسدا لم يكن عليه إلا درهم، لإعانة المحرم على أكله، وإن كان صحيحا فدفعه إلى المحرم كذلك كان مسببا للكسر، فعليه ما عليه إن باشره، وإن كسره بنفسه فعليه فداء الكسر وكان الطبخ مثله، ثم عليه لدفعه إلى الأكل الدرهم، وإن اشتراه المحرم لنفسه لم يكن عليه للشراء شئ، كما لا شئ على من اشترى غير البيض من صيد أو غيره وإن أساء للأصل، وبطلان القياس، ومنع الأولوية.
مسألة: (وروي) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام:
(أن) كل من أصاب شيئا فداؤه بدنة وعجز عنها أطعم ستين مسكينا، كل مسكين مدا، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، ومن كان عليه شئ من الصيد فداؤه بقرة فعجز عنها أطعم ثلاثين مسكينا، فإن عجز صام تسعة أيام و (كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد وعجز) عنها (فعليه إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام) (1).
وليس فيها أنها (في الحج) في نسخ التهذيب، ولا ظفرنا بخبر آخر فيه ذلك، ولكن المحقق ذكره في كتابيه (2)، والمصنف هنا وفي التذكرة (3) دون التحرير، وذكره في المنتهى (4) والمختلف (5) في رواية ابن عمار، وقيد كفارة الصيد وإن لم ينص فيها في الشاة، لكنه الظاهر من سياقها للنص عليها في الأخيرين، وإنما اقتصر عليه من الرواية على ما ذكر المحقق (6)، لأنه إنما قصد الرواية بالبدل لكل شاة يجب في الصيد، وأفتى به في التحرير (7) والتذكرة (8)، وهو ظاهر المنتهى (9).