كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٣١
وهل الأخذ بغير شراء كالشراء؟ احتمال قريب، وإن كان المشتري أيضا محرما وكان مكسورا أو مطبوخا أو فاسدا لم يكن عليه إلا درهم، لإعانة المحرم على أكله، وإن كان صحيحا فدفعه إلى المحرم كذلك كان مسببا للكسر، فعليه ما عليه إن باشره، وإن كسره بنفسه فعليه فداء الكسر وكان الطبخ مثله، ثم عليه لدفعه إلى الأكل الدرهم، وإن اشتراه المحرم لنفسه لم يكن عليه للشراء شئ، كما لا شئ على من اشترى غير البيض من صيد أو غيره وإن أساء للأصل، وبطلان القياس، ومنع الأولوية.
مسألة: (وروي) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام:
(أن) كل من أصاب شيئا فداؤه بدنة وعجز عنها أطعم ستين مسكينا، كل مسكين مدا، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، ومن كان عليه شئ من الصيد فداؤه بقرة فعجز عنها أطعم ثلاثين مسكينا، فإن عجز صام تسعة أيام و (كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد وعجز) عنها (فعليه إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام) (1).
وليس فيها أنها (في الحج) في نسخ التهذيب، ولا ظفرنا بخبر آخر فيه ذلك، ولكن المحقق ذكره في كتابيه (2)، والمصنف هنا وفي التذكرة (3) دون التحرير، وذكره في المنتهى (4) والمختلف (5) في رواية ابن عمار، وقيد كفارة الصيد وإن لم ينص فيها في الشاة، لكنه الظاهر من سياقها للنص عليها في الأخيرين، وإنما اقتصر عليه من الرواية على ما ذكر المحقق (6)، لأنه إنما قصد الرواية بالبدل لكل شاة يجب في الصيد، وأفتى به في التحرير (7) والتذكرة (8)، وهو ظاهر المنتهى (9).

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨٦ ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ج ١١.
(٢) المختصر النافع: ص ١٠٥ شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٩٣.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٥ س ٣٧.
(٤) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٣٣ س ٣٥.
(٥) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٩٢.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٩٣.
(٧) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٩ س ١.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٥ س ٣٥.
(٩) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٣٣ س 33.
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484