وزاد المفيد (1) وسلا ر (2) وابن زهرة (3) أنه إن عجز عن الشاة صام ثلاثة أيام، ولم يذكر ابن حمزة (4) الشاة. وسأل في الصحيح زرارة أبا جعفر عليه السلام عن ذلك، فقال: عليه جزورا أو بقرة، فإن لم يجد فشاة (5). وهو فتوى المقنع (6).
وكان الأكثر حملوه على الأول، لاجماله وتفصيل الخبر الأول، مع أنه الاحتياط.
(ولو كان) النظر (إلى أهله فلا شئ وإن أمنى، إلا أن يكون بشهوة فيمني فبدنة) وفاقا للأكثر للأصل، ومفهوم التعليل في خبر أبي بصير (7). ونحو حسن ابن عمار: سأل الصادق عليه السلام عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم، قال: لا شئ عليه، ولكن ليغتسل ويستغفر ربه، وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى وهو محرم فلا شئ عليه، وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم، وقال: في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل، قال: عليه بدنة (8). وروى إسحاق بن عمار عنه عليه السلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى، قال: ليس عليه شئ (9). وحمل على السهو.
ومن الأصحاب من ألحق نظر معتاد الامناء بالنظر بشهوة، ولا بأس به، بل لا إلحاق، فإنه لا ينفك نظره عن الشهوة.
ونفى المفيد (10) والسيد الكفارة عمن نظر إلى أهله فأمنى وأطلقا (11).