كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٥٣
وزاد المفيد (1) وسلا ر (2) وابن زهرة (3) أنه إن عجز عن الشاة صام ثلاثة أيام، ولم يذكر ابن حمزة (4) الشاة. وسأل في الصحيح زرارة أبا جعفر عليه السلام عن ذلك، فقال: عليه جزورا أو بقرة، فإن لم يجد فشاة (5). وهو فتوى المقنع (6).
وكان الأكثر حملوه على الأول، لاجماله وتفصيل الخبر الأول، مع أنه الاحتياط.
(ولو كان) النظر (إلى أهله فلا شئ وإن أمنى، إلا أن يكون بشهوة فيمني فبدنة) وفاقا للأكثر للأصل، ومفهوم التعليل في خبر أبي بصير (7). ونحو حسن ابن عمار: سأل الصادق عليه السلام عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم، قال: لا شئ عليه، ولكن ليغتسل ويستغفر ربه، وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى وهو محرم فلا شئ عليه، وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم، وقال: في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل، قال: عليه بدنة (8). وروى إسحاق بن عمار عنه عليه السلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى، قال: ليس عليه شئ (9). وحمل على السهو.
ومن الأصحاب من ألحق نظر معتاد الامناء بالنظر بشهوة، ولا بأس به، بل لا إلحاق، فإنه لا ينفك نظره عن الشهوة.
ونفى المفيد (10) والسيد الكفارة عمن نظر إلى أهله فأمنى وأطلقا (11).

(١) المقنع: ص ٤٣٣.
(٢) المراسم: ص ١٢٠.
(٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٤ س ٢٣.
(٤) الوسيلة: ص ١٦٦ - ١٦٧.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٧٢ ب ١٦ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١.
(٦) المقنع: ص ٧٦.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٧٢ ب ١٦ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٢.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٧٤ ب ١٧ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٧٦ ب ١٧ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٧.
(١٠) المقنعة: ص 433.
(11) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 70.
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484