ريشه ثم يرسله) للأخبار (1) والاعتبار. فإن أرسله ضمنه (وعليه الأرش بين كونه منتوفا و) كونه (صحيحا لو) كان هو الذي (نتفه) أو قصه، ولا يسقطه الحفظ إلى اكمال الريش، خلافا لبعض العامة (2) للأصل.
وأما وجوب الأرش فلما مر من أن ضمان الكل يوجب ضمان الأبعاض مع تحقق النقص في القيمة هنا، بخلاف نتف ريشه وأخذه، ولعل اقتصاره على النتف لأداء القص إليه، لأنه لا ينبت الريش المقصوص حتى ينتف وإن أبطل امتناع غيره من الصيد، فهل يجب حفظه إلى البر؟ يحتمل إن احتمل، وكذا إن أخذ فرخا لا يمتنع.
(و) نحوه (لو أخرج صيدا من الحرم وجب إعادته) إليه، للأخبار (3)، ولا يستثنى القماري والدباسي لما مر.
(فإن تلف قبلها) ولو بنتفه (ضمنه) كما يضمن بالاتلاف، وقد نص على الشاة في الحمام في خبر يونس بن يعقوب عن أبي الحسن عليه السلام (4)، وفي صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: التصدق بثمن الحمام (5)، ويجوز أن يراد بثمنه الشاة ثم فيه النص على التلف. بخلاف الأول فتبعهما الشيخ في التهذيب (6) والنهاية (7) والمبسوط (8) وابن إدريس (9) فأوجبوا شاة بالاخراج مع التلف.
(ولو نتف ريشة من حمام الحرم تصدق بشئ وجوبا باليد الجانية) إن نتفها باليد، لخبر إبراهيم بن ميمون عن الصادق عليه السلام (10). وفي المنتهى (11)