كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤١٧
ريشه ثم يرسله) للأخبار (1) والاعتبار. فإن أرسله ضمنه (وعليه الأرش بين كونه منتوفا و) كونه (صحيحا لو) كان هو الذي (نتفه) أو قصه، ولا يسقطه الحفظ إلى اكمال الريش، خلافا لبعض العامة (2) للأصل.
وأما وجوب الأرش فلما مر من أن ضمان الكل يوجب ضمان الأبعاض مع تحقق النقص في القيمة هنا، بخلاف نتف ريشه وأخذه، ولعل اقتصاره على النتف لأداء القص إليه، لأنه لا ينبت الريش المقصوص حتى ينتف وإن أبطل امتناع غيره من الصيد، فهل يجب حفظه إلى البر؟ يحتمل إن احتمل، وكذا إن أخذ فرخا لا يمتنع.
(و) نحوه (لو أخرج صيدا من الحرم وجب إعادته) إليه، للأخبار (3)، ولا يستثنى القماري والدباسي لما مر.
(فإن تلف قبلها) ولو بنتفه (ضمنه) كما يضمن بالاتلاف، وقد نص على الشاة في الحمام في خبر يونس بن يعقوب عن أبي الحسن عليه السلام (4)، وفي صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: التصدق بثمن الحمام (5)، ويجوز أن يراد بثمنه الشاة ثم فيه النص على التلف. بخلاف الأول فتبعهما الشيخ في التهذيب (6) والنهاية (7) والمبسوط (8) وابن إدريس (9) فأوجبوا شاة بالاخراج مع التلف.
(ولو نتف ريشة من حمام الحرم تصدق بشئ وجوبا باليد الجانية) إن نتفها باليد، لخبر إبراهيم بن ميمون عن الصادق عليه السلام (10). وفي المنتهى (11)

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٩٩ ب ١٢ من أبواب كفارات الصيد.
(٢) المغني لابن قدامة: ج ٣ ص ٥٤١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٠٤ ب ١٤ من أبواب كفارات الصيد.
(٤) المصدر السابق ح ٤.
(٥) المصدر السابق ح ٢.
(٦) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٤٩ ذيل الحديث ١٢١٢.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٨٣.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ٣٤١.
(٩) السرائر: ج ١ ص ٥٦٠.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٠٣ ب ١٣ من أبواب كفارات الصيد ح ٥.
(١١) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢٨ س 28.
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484