كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٢٨
ومعارضته بظواهر النصوص (١)، والاحتياط ظاهر، وبقوله تعالى: ﴿ومن عاد فينتقم الله منه﴾ (2) وإنما يتم لو علم أن الجزاء للتكفير لا العقوبة. وبقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه، وينتقم الله منه، والنقمة في الآخرة (3). وفي حسنه: إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة، وهو ممن قال الله عز وجل: (ومن عاد فينتقم الله منه) (4).
وفي مرسل ابن أبي عمير: فإن أصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه، والنقمة في الآخرة، ولم يكن عليه الكفارة (5). وفي خبر حفص الأعور: إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له: هل أصبت قبل هذا وأنت محرم؟ فإن قال: نعم، فقولوا له: إن الله منتقم منك فاحذر النقمة، فإن قال: لا، فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد (6).
وأجاب في المختلف عن الأول متروك الظاهر، لاشتماله على التصدق بالصيد، مع أن مقتول المحرم حرام فكيف يتصدق به؟! فيحمل على أن يبطل امتناعه فيجعله كالمقتول، وحينئذ لا يبقى فيه دلالة - يعني على القتل المكرر، ومر الكلام في هذا وقال الصدوق بالتصدق به - وثانيا عنه وعن مرسل ابن أبي عمير بالحمل على أنه ليس عليه الجزاء وحده بل ويعاقب ثم استبعده وذكر أنه لا يبعد أن لا تتكرر الكفارة، لكن الأول أظهر بين العلماء (7).
وفي المنتهى: وهذا التأويل وإن بعد لكن الجمع بين الأدلة أولى (8).

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٤٤ ب ٤٨ من أبواب كفارات الصيد.
(٢) المائدة: ٩٥.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٤٤ ب ٤٨ من أبواب كفارات الصيد ح ١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٤٥ ب ٤٨ من أبواب كفارات الصيد ح ٤.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٤٤ ب ٤٨ من أبواب كفارات الصيد ح ٢.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٤٥ ب ٤٨ من أبواب كفارات الصيد ح ٣.
(٧) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٢٥.
(٨) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨١٩ س 19.
(٤٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484