ومعارضته بظواهر النصوص (١)، والاحتياط ظاهر، وبقوله تعالى: ﴿ومن عاد فينتقم الله منه﴾ (2) وإنما يتم لو علم أن الجزاء للتكفير لا العقوبة. وبقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه، وينتقم الله منه، والنقمة في الآخرة (3). وفي حسنه: إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة، وهو ممن قال الله عز وجل: (ومن عاد فينتقم الله منه) (4).
وفي مرسل ابن أبي عمير: فإن أصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه، والنقمة في الآخرة، ولم يكن عليه الكفارة (5). وفي خبر حفص الأعور: إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له: هل أصبت قبل هذا وأنت محرم؟ فإن قال: نعم، فقولوا له: إن الله منتقم منك فاحذر النقمة، فإن قال: لا، فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد (6).
وأجاب في المختلف عن الأول متروك الظاهر، لاشتماله على التصدق بالصيد، مع أن مقتول المحرم حرام فكيف يتصدق به؟! فيحمل على أن يبطل امتناعه فيجعله كالمقتول، وحينئذ لا يبقى فيه دلالة - يعني على القتل المكرر، ومر الكلام في هذا وقال الصدوق بالتصدق به - وثانيا عنه وعن مرسل ابن أبي عمير بالحمل على أنه ليس عليه الجزاء وحده بل ويعاقب ثم استبعده وذكر أنه لا يبعد أن لا تتكرر الكفارة، لكن الأول أظهر بين العلماء (7).
وفي المنتهى: وهذا التأويل وإن بعد لكن الجمع بين الأدلة أولى (8).