الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة (1). فقوله عليه السلام: (هديا بالغ الكعبة) نص على معنى مضاعفة الجزاء، ويجوز أن لا يكون حينئذ فرق بين الفداء والقيمة إلا في الفرخ، فلذا فرق بينهما فيه دون غيره.
ونحوه كلام ابن زهرة قال: فمن قتل صيدا له مثل، أو ذبحه، وكان حرا كامل العقل، محلا في الحرم أو محرما في الحل، فعليه فداؤه بمثله من النعم، بدليل الاجماع من الطائفة، وطريقة الاحتياط، وأيضا قوله تعالى: (فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم) الآية، فأوجب مثلا من النعم، وذلك يبطل قول من قال: الواجب قيمة الصيد، وإن كان محرما في الحرم فعليه الفداء والقيمة أو الفداء مضاعفا، بدليل الاجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة.
وأيضا فالجزاء إذا لزم المحل في الحرم والمحرم في الحل وجب اجتماع الجزأين باجتماع الأمرين الاحرام والحرم (2)، انتهى.
وقال المفيد (3) والمرتضى في الجمل: والمحل إذا قتل صيدا في الحرم فعليه جزاؤه (4)، ويمكن أن يريد به القيمة، كما قطع به المحقق في النكت (5).
قال المفيد: والمحرم إذا صاد في الحل كان عليه الفداء، وإذا صاد في الحرم كان عليه الفداء والقيمة مضاعفة (6). وكذا السيد في الجمل إلا أنه قال: كان عليه الفداء والقيمة أو القيمة مضاعفة (7). وهذا موافق لما ذكرناه أولا، وكان المفيد إنما أراد بالمضاعفة اجتماع الفداء والقيمة، ونحوه كلام سلار (8)، فيوافق ما ذكرناه.