كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٢٢
الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة (1). فقوله عليه السلام: (هديا بالغ الكعبة) نص على معنى مضاعفة الجزاء، ويجوز أن لا يكون حينئذ فرق بين الفداء والقيمة إلا في الفرخ، فلذا فرق بينهما فيه دون غيره.
ونحوه كلام ابن زهرة قال: فمن قتل صيدا له مثل، أو ذبحه، وكان حرا كامل العقل، محلا في الحرم أو محرما في الحل، فعليه فداؤه بمثله من النعم، بدليل الاجماع من الطائفة، وطريقة الاحتياط، وأيضا قوله تعالى: (فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم) الآية، فأوجب مثلا من النعم، وذلك يبطل قول من قال: الواجب قيمة الصيد، وإن كان محرما في الحرم فعليه الفداء والقيمة أو الفداء مضاعفا، بدليل الاجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة.
وأيضا فالجزاء إذا لزم المحل في الحرم والمحرم في الحل وجب اجتماع الجزأين باجتماع الأمرين الاحرام والحرم (2)، انتهى.
وقال المفيد (3) والمرتضى في الجمل: والمحل إذا قتل صيدا في الحرم فعليه جزاؤه (4)، ويمكن أن يريد به القيمة، كما قطع به المحقق في النكت (5).
قال المفيد: والمحرم إذا صاد في الحل كان عليه الفداء، وإذا صاد في الحرم كان عليه الفداء والقيمة مضاعفة (6). وكذا السيد في الجمل إلا أنه قال: كان عليه الفداء والقيمة أو القيمة مضاعفة (7). وهذا موافق لما ذكرناه أولا، وكان المفيد إنما أراد بالمضاعفة اجتماع الفداء والقيمة، ونحوه كلام سلار (8)، فيوافق ما ذكرناه.

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨٧ ب ٣ من أبواب كفارات الصيد ح ١.
(٢) الغنية (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٣٩٤.
(٣) المقنعة: ص ٤٣٩.
(٤) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧٢.
(٥) نكت النهاية: ج ١ ص ٤٨٦.
(٦) المقنعة: ص 438.
(7) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 72.
(8) المراسم: ص 121.
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484