كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤١٦
وأما الباقيان فللإجماع كما فيهما في الأول، وفي التذكرة (1) والمنتهى (2) في العكس وتغليب الحرم. وخبر السكوني عن الصادق عليه السلام: إن عليا عليه السلام سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل، على غصن منها طير، رماه رجل فصرعه، قال: عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم (3). ويرشد إليه صحيح ابن عمار سأل الصادق عليه السلام عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل، فقال: حرم فرعها لمكان أصلها، قال، قلت: فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم، قال: حرم أصلها لمكان فرعها (4).
(ولو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم) برباطه (لم يجز اخراجه) للعمومات، وخصوص خبر عبد الأعلى بن أعين عن الصادق عليه السلام (5).
(ولو دخل بصيد إلى الحرم وجب إرساله) بالاجماع والنصوص (6).
(فإن) لم يرسله (أخرجه) عنه، ولا (ضمنه) إذا تلف (وإن تلف بغير سببه) بل حتف أنفه لعموم الأخبار (7)، وتلفه تحت يد عادية، إلا أن يسلمه غيره فأرسله وعلم بالارسال ثم مات، وإلا السباع من فهد وغيره فله اخراجها، وفي خبر حمزة بن اليسع (8) وجوبه وتقدم.
(و) كذا (لو كان) طائرا (مقصوصا) أو منتوفا بطل امتناعه أو نقص، لم يجز إرساله وبل (وجب حفظه) بنفسه أو بثقة يودعه إياه (إلى أن يكمل

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣١ س ٣١.
(٢) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٠٦ السطر الأخير.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٧٧ ب ٩٠ من أبواب تروك الاحرام ح ٢.
(٤) المصدر السابق ح ١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٠٦ ب ١٥ من أبواب كفارات الصيد ج ١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٩٩ ب ١٢ من أبواب كفارات الصيد.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٠٥ و ٢٣١ ب ١٤ و ٣٦ من أبواب كفارات الصيد ح ٥ و ٦ و ٣.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٣٧ ب 41 من أبواب كفارات الصيد ح 6.
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484