وأما الباقيان فللإجماع كما فيهما في الأول، وفي التذكرة (1) والمنتهى (2) في العكس وتغليب الحرم. وخبر السكوني عن الصادق عليه السلام: إن عليا عليه السلام سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل، على غصن منها طير، رماه رجل فصرعه، قال: عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم (3). ويرشد إليه صحيح ابن عمار سأل الصادق عليه السلام عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل، فقال: حرم فرعها لمكان أصلها، قال، قلت: فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم، قال: حرم أصلها لمكان فرعها (4).
(ولو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم) برباطه (لم يجز اخراجه) للعمومات، وخصوص خبر عبد الأعلى بن أعين عن الصادق عليه السلام (5).
(ولو دخل بصيد إلى الحرم وجب إرساله) بالاجماع والنصوص (6).
(فإن) لم يرسله (أخرجه) عنه، ولا (ضمنه) إذا تلف (وإن تلف بغير سببه) بل حتف أنفه لعموم الأخبار (7)، وتلفه تحت يد عادية، إلا أن يسلمه غيره فأرسله وعلم بالارسال ثم مات، وإلا السباع من فهد وغيره فله اخراجها، وفي خبر حمزة بن اليسع (8) وجوبه وتقدم.
(و) كذا (لو كان) طائرا (مقصوصا) أو منتوفا بطل امتناعه أو نقص، لم يجز إرساله وبل (وجب حفظه) بنفسه أو بثقة يودعه إياه (إلى أن يكمل