محرما في الحرم (1). إن أريد أن عليه هذه القيمة أيضا.
وأما في الحمام، والطير، والفرخ، والبيض فالدال على الأحكام الثلاثة كثير، ولم يوجب الحسن على محرم قتل حمامة في الحرم إلا شاة (2).
وإن لم يكن له فداء معين فالقيمة على كل من المحرم ومن في الحرم، وقيمتان على المحرم في الحرم، وسيأتي الكلام فيه.
وفي النهاية (3) والمبسوط (4) والسرائر: إذا قتل اثنان في الحرم صيدا أحدهما محرم والآخر محل، فعلى المحل القيمة، وعلى المحرم الفداء والقيمة، وإذا ذبح المحل صيدا في الحرم كان عليه دم لا غير (5). ولم أعرف لهذا الفرق مستندا.
ويكلف له المحقق في النكت خبر يوسف الطاطري سأل الصادق عليه السلام عن محرمين أكلوا صيدا، قال: عليهم شاة، وليس على الذي ذبحه إلا شاة (6).
وقال الحلبي: فأما الصيد فيلزم من قتله أو ذبحه أو شارك في ذلك أو دل عليه فقتل إن كان محلا في الحرم أو محرما في الحل فداؤه بمثله من النعم، وإن كان محرما في الحرم فالفداء والقيمة، وروي الفداء مضاعفا (7).
وكأنه إشارة إلى نحو حسن ابن عمار الذي ذكرناه، ونحو قول الجواد عليه السلام في مسألة يحيى بن أكثم القاضي: إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات الطير وكان الطير من كبارها فعليه شاة، وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا، وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل فطم من اللبن، وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ، وإن كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة، وإن كان نعامة فعليه بدنة، وإن كان ظبيا فعليه شاة، وإن كان قتل من ذلك في