كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٢١
محرما في الحرم (1). إن أريد أن عليه هذه القيمة أيضا.
وأما في الحمام، والطير، والفرخ، والبيض فالدال على الأحكام الثلاثة كثير، ولم يوجب الحسن على محرم قتل حمامة في الحرم إلا شاة (2).
وإن لم يكن له فداء معين فالقيمة على كل من المحرم ومن في الحرم، وقيمتان على المحرم في الحرم، وسيأتي الكلام فيه.
وفي النهاية (3) والمبسوط (4) والسرائر: إذا قتل اثنان في الحرم صيدا أحدهما محرم والآخر محل، فعلى المحل القيمة، وعلى المحرم الفداء والقيمة، وإذا ذبح المحل صيدا في الحرم كان عليه دم لا غير (5). ولم أعرف لهذا الفرق مستندا.
ويكلف له المحقق في النكت خبر يوسف الطاطري سأل الصادق عليه السلام عن محرمين أكلوا صيدا، قال: عليهم شاة، وليس على الذي ذبحه إلا شاة (6).
وقال الحلبي: فأما الصيد فيلزم من قتله أو ذبحه أو شارك في ذلك أو دل عليه فقتل إن كان محلا في الحرم أو محرما في الحل فداؤه بمثله من النعم، وإن كان محرما في الحرم فالفداء والقيمة، وروي الفداء مضاعفا (7).
وكأنه إشارة إلى نحو حسن ابن عمار الذي ذكرناه، ونحو قول الجواد عليه السلام في مسألة يحيى بن أكثم القاضي: إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات الطير وكان الطير من كبارها فعليه شاة، وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا، وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل فطم من اللبن، وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ، وإن كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة، وإن كان نعامة فعليه بدنة، وإن كان ظبيا فعليه شاة، وإن كان قتل من ذلك في

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٢٣ ب ٢٨ من أبواب كفارات الصيد ح ٣.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٢٧.
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٨٣.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٤١.
(٥) السرائر: ج ١ ص ٥٦١.
(٦) نكت النهاية: ج 1 ص 484.
(7) الكافي في الفقه: ص 205.
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484