دليله في الإستبصار صحيح الحلبي عنه عليه السلام: إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فإن عليك جزاؤه، فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة (1).
وعن عبد الرحمن بن الحجاج في الفقيه (2) حسنا، وفي العلل صحيحا: أنه سأله عليه السلام عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات من رميته هل عليه جزاء؟
فقال: ليس عليه جزاء، إنما مثل ذلك مثل من نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فليس عليه جزاؤه، لأنه نصب حيث نصب وهو له حلال، ورمى حيث رمى وهو له حلال، فليس عليه فيما كان بعد ذلك شئ (3).
وعنه صحيحا في أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل رمى صيدا في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات، أعليه جزاؤه؟ قال: لا، ليس عليه جزاؤه (4) الخبر. وهو يعم ما يؤم الحرم عنه أيضا عن الصادق عليه السلام في الرجل يرمي الصيد وهو يؤم الحرم، فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه، قال:
ليس عليه شئ، إنما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل، فوقع فيها صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فيه (5).
وحمل في الإستبصار على أنه ليس عليه عقاب، فإنه مكروه (6). وفي التهذيب على أنه ليس عليه عقاب لكونه ناسيا أو جاهلا (7).