كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤١٨
والتذكرة: أنه إن تعدد الريش فلو كان بالتفريق فالوجه تكرر الفدية، وإلا فالأرش (1).
قلت: لأنه في الأول نتف كل مرة ريشة، بخلاف الثاني، لكن الأرش إنما يتم إن نقصت القيمة، وإلا فكالأول، خصوصا والخبر في الكافي (2) والفقيه (3): فيمن نتف حمامة لا فيمن نتف ريشه. واستظهر الشهيد التكرر مطلقا (4).
وعن مالك وأبي حنيفة جميع الجزاء إذا تعدد الريش (5).
وفي الدروس: لو حدث بالنتف عيب ضمن الأرش مع الصدقة، قال:
والأقرب عدم وجوب تسليم الأرش باليد الجانية، قال: وفي التعدي إلى غيرها - يعني الحمام - وإلى نتف الوبر نظر (6). ويمكن هنا الأرش.
قلت: إن حصل نقص، وحينئذ فالحمام كذلك.
وفي المقنعة (7) والمراسم (8) وجمل العلم والعمل: نتف ريش من طائر من طيور الحرم (9) وفي الجامع: نتف ريشة من طير الحرم (10). ولا تسقط الصدقة ولا الأرش بالنبات، خلافا لبعض العامة (11).
(و) في البراءة بالتسليم (بغيرها) أي اليد الجانية (إشكال) من الأصل، ومن مخالفة النص واحتماله الاشتراط، ومن أداء الفدية وأصل عدم الاشتراط، واحتمال النص كونهما واجبين متعددين. ونوقش بأن الأمر بالشئ نهي عن ضده، والنهي في العبادات يفسدها.

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٨ س ١٢.
(٢) الكافي: ج ٤ ص ٢٣٥ ج ١٧.
(٣) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٢٦١ ح ٢٣٦٣.
(٤) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٦٣ درس ٩٦.
(٥) المغني لابن قدامة: ج ٣ ص ٥٤١.
(٦) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٦٣ - ٣٦٤ درس ٩٦.
(٧) المقنعة: ص 439.
(8) المراسم: ص 122.
(9) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 72.
(10) الجامع للشرائع: ص 191.
(11) المغني لابن قدامة: ج 3 ص 368 - 369.
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484