والتذكرة: أنه إن تعدد الريش فلو كان بالتفريق فالوجه تكرر الفدية، وإلا فالأرش (1).
قلت: لأنه في الأول نتف كل مرة ريشة، بخلاف الثاني، لكن الأرش إنما يتم إن نقصت القيمة، وإلا فكالأول، خصوصا والخبر في الكافي (2) والفقيه (3): فيمن نتف حمامة لا فيمن نتف ريشه. واستظهر الشهيد التكرر مطلقا (4).
وعن مالك وأبي حنيفة جميع الجزاء إذا تعدد الريش (5).
وفي الدروس: لو حدث بالنتف عيب ضمن الأرش مع الصدقة، قال:
والأقرب عدم وجوب تسليم الأرش باليد الجانية، قال: وفي التعدي إلى غيرها - يعني الحمام - وإلى نتف الوبر نظر (6). ويمكن هنا الأرش.
قلت: إن حصل نقص، وحينئذ فالحمام كذلك.
وفي المقنعة (7) والمراسم (8) وجمل العلم والعمل: نتف ريش من طائر من طيور الحرم (9) وفي الجامع: نتف ريشة من طير الحرم (10). ولا تسقط الصدقة ولا الأرش بالنبات، خلافا لبعض العامة (11).
(و) في البراءة بالتسليم (بغيرها) أي اليد الجانية (إشكال) من الأصل، ومن مخالفة النص واحتماله الاشتراط، ومن أداء الفدية وأصل عدم الاشتراط، واحتمال النص كونهما واجبين متعددين. ونوقش بأن الأمر بالشئ نهي عن ضده، والنهي في العبادات يفسدها.