كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٠٦
والثاني ما يصدق عليه عرفا أنه ليس معه، وإذ لا يزول ملكه عنه فله البيع والهبة وغيرهما كما في المنتهى (1) والتحرير (2). وقيل بالمنع. وسأل أبو الربيع الصادق عليه السلام عن رجل خرج إلى مكة وله في منزله حمام طيارة فألفها طير من الصيد وكان معه حمامة، قال: فلينظر أهله في المقدار إلى الوقت الذي يظنون أنه يحرم فيه: ولا يعرضون لذلك الطير، ولا يفزعونه ويطعمونه حتى يوم النحر، ويحل صاحبهم من إحرامه (3). فلا بأس أن يستحب ذلك.
(ولو أرسل الصيد) الذي مع المحرم (غير المالك، أو قتله، فليس للمالك عليه شئ) كما زعمه أبو حنيفة (4)، (لزوال ملكه عنه).
(ولو أخذه في الحل وقد أرسله المحرم مطلقا أو المحل في الحرم) أو لم يرسله (ملكه) بالأخذ أو مع قصد التملك لذلك، (ولو لم يرسله) المحرم (حتى تحلل) ولم يدخله الحرم (لم يجب عليه الارسال) للأصل وزوال الموجب، وللشافعي (5) وجه بالوجوب، لأنه كان يستحقه، وجاز له ذبحه كما في التذكرة، والمنتهى. قال في التذكرة: وفي الضمان إشكال من حيث تعلقه به بسبب الامساك (6)، وفي المنتهى: الوجه لزوم الضمان لذلك (7).
أما إذا أرسله ثم اصطاده لم يضمن قطعا، وفي المنتهى (8) والتحرير: إنه لما زال ملكه عنه، فلا يعود إليه بعد الاحلال إلا بسبب آخر (9).
قلت: إما بأن يرسله ثم يصطاده، أو يأخذه ثم يصطاده، أو يكتفي بنية التملك ثانيا.
(ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ولا ابتياع، ولا اتهاب

(١) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٣٠ س ٢٢.
(٢) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٧ س ٣١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٢٩ - ٢٣٠ ب ٣٤ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح ٢.
(٤) الهداية للمرغيناني: ج ١ ص ١٧٥.
(٥) المجموع: ج ٧ ص ٣٠٦.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣١ س ٢٠.
(٧) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٠٦ س ٣.
(٨) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٣٠ س ٢١.
(٩) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٧ س 30.
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484