والثاني ما يصدق عليه عرفا أنه ليس معه، وإذ لا يزول ملكه عنه فله البيع والهبة وغيرهما كما في المنتهى (1) والتحرير (2). وقيل بالمنع. وسأل أبو الربيع الصادق عليه السلام عن رجل خرج إلى مكة وله في منزله حمام طيارة فألفها طير من الصيد وكان معه حمامة، قال: فلينظر أهله في المقدار إلى الوقت الذي يظنون أنه يحرم فيه: ولا يعرضون لذلك الطير، ولا يفزعونه ويطعمونه حتى يوم النحر، ويحل صاحبهم من إحرامه (3). فلا بأس أن يستحب ذلك.
(ولو أرسل الصيد) الذي مع المحرم (غير المالك، أو قتله، فليس للمالك عليه شئ) كما زعمه أبو حنيفة (4)، (لزوال ملكه عنه).
(ولو أخذه في الحل وقد أرسله المحرم مطلقا أو المحل في الحرم) أو لم يرسله (ملكه) بالأخذ أو مع قصد التملك لذلك، (ولو لم يرسله) المحرم (حتى تحلل) ولم يدخله الحرم (لم يجب عليه الارسال) للأصل وزوال الموجب، وللشافعي (5) وجه بالوجوب، لأنه كان يستحقه، وجاز له ذبحه كما في التذكرة، والمنتهى. قال في التذكرة: وفي الضمان إشكال من حيث تعلقه به بسبب الامساك (6)، وفي المنتهى: الوجه لزوم الضمان لذلك (7).
أما إذا أرسله ثم اصطاده لم يضمن قطعا، وفي المنتهى (8) والتحرير: إنه لما زال ملكه عنه، فلا يعود إليه بعد الاحلال إلا بسبب آخر (9).
قلت: إما بأن يرسله ثم يصطاده، أو يأخذه ثم يصطاده، أو يكتفي بنية التملك ثانيا.
(ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ولا ابتياع، ولا اتهاب