(ولو رمى بسهم في الحل، فدخل الحرم ثم خرج) منه (فقتل) صيدا (في الحل، فلا ضمان) للأصل من غير معارض، وقد يظن المعارضة بقوله عليه السلام في خبر مسمع: لأن الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم (1).
وفي المبسوط: الضمان على رواية الضمان بالاتلاف في حرم الحرم (2)، وفي الخلاف عن بعض الشافعية الضمان (3).
(وفي تحريم صيد حمام الحرم في الحل على المحل) كما في النهاية (4) والتهذيب (5) وحج المبسوط (6) والتحرير (7) والتذكرة (8) والمنتهى (9) (نظر) من عموم ما ورد في تحريم صيد الحرم، وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان: الطير الأهلي من حمام الحرم من ذبح منه طيرا فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه (10). وخصوص قول الكاظم عليه السلام لأخيه في الصحيح: لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم (11).
وخبره أيضا في مسائله (12) وفي قرب الإسناد للحميري سأله عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخل الحرم فيأكله؟ قال: لا يصلح أكل حمام الحرم على كل حال (13).
ومن الأصل، ومنع عموم حمام الحرم، واحتمال الأخيرين الكراهية كما في