والبراج (1) وفاقا لابن إدريس (2) للأصل، وما سمعته من الأخبار فيما يؤم الحرم، وهو ظاهر المبسوط (3)، لأنه لم يفت به، وإنما ذكره رواية. وفي الخلاف:
الاجماع على لزوم الفداء (4).
(ولو قتل صيدا في الحرم فعليه فداؤه) أي القيمة، أو هي مع الفداء لما سيأتي.
(ولو قتله جماعة فعلى كل واحد فداء) يعني أن القتل في الحرم كقتل المحرم في لزوم الجزاء، وعليه النصوص (5) والاجماع. وفي لزومه على كل من المشتركين فيه كما هو ظاهر إطلاق الخلاف (6) وجماعة، لصدق القتل والإصابة على كل، ولقول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار: أي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإن على كل انسان منهم قيمته، فإن اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك (7). وفي المبسوط: إن قلنا: يلزمهم جزاء واحد لكان قويا، لأن الأصل براءة الذمة (8).
قلت: مع ضعف الخبر، واحتمال اختصاصه بالمحرمين كأكثر النصوص، ومنع صدق القتل على كل، ولأنه ليس أعظم من الاشتراك في قتل مؤمن إذا ألزمت الدية، وتردد المحقق (9).
وفي التهذيب: إن المشتركين إن كان أحدهما محرما والآخر محلا، فعلى المحرم الفداء كاملا، وعلى المحل نصفه (10)، لقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني: