كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤١٤
والبراج (1) وفاقا لابن إدريس (2) للأصل، وما سمعته من الأخبار فيما يؤم الحرم، وهو ظاهر المبسوط (3)، لأنه لم يفت به، وإنما ذكره رواية. وفي الخلاف:
الاجماع على لزوم الفداء (4).
(ولو قتل صيدا في الحرم فعليه فداؤه) أي القيمة، أو هي مع الفداء لما سيأتي.
(ولو قتله جماعة فعلى كل واحد فداء) يعني أن القتل في الحرم كقتل المحرم في لزوم الجزاء، وعليه النصوص (5) والاجماع. وفي لزومه على كل من المشتركين فيه كما هو ظاهر إطلاق الخلاف (6) وجماعة، لصدق القتل والإصابة على كل، ولقول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار: أي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإن على كل انسان منهم قيمته، فإن اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك (7). وفي المبسوط: إن قلنا: يلزمهم جزاء واحد لكان قويا، لأن الأصل براءة الذمة (8).
قلت: مع ضعف الخبر، واحتمال اختصاصه بالمحرمين كأكثر النصوص، ومنع صدق القتل على كل، ولأنه ليس أعظم من الاشتراك في قتل مؤمن إذا ألزمت الدية، وتردد المحقق (9).
وفي التهذيب: إن المشتركين إن كان أحدهما محرما والآخر محلا، فعلى المحرم الفداء كاملا، وعلى المحل نصفه (10)، لقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني:

(١) المهذب: ص ٢٢٧.
(٢) السرائر: ج ١ ص ٥٦٤.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٣.
(٤) الخلاف: ج ٢ ص ٤٢٣ المسألة ٣١٤.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٠٩ ب ١٨ من أبواب كفارات الصيد.
(٦) الخلاف: ج ٢ ص ٤١٠ المسألة ٢٨٥.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٠٩ ب ١٨ من أبواب كفارات الصيد ح ٣.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٦.
(٩) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٩١.
(١٠) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٥٢ ذيل الحديث 1223.
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484