كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤١٥
كان علي عليه السلام يقول في محرم ومحل قتلا صيدا، فقال: على المحرم الفداء كاملا، وعلى المحل نصف الفداء (1).
قلت: لعل الفداء الكامل هو المضاعف الذي على المحرم في الحرم، ونصفه القيمة وحدها، فالخبر مستند لقول المصنف.
(ولو رمى المحل من الحل صيدا في الحرم فقتله، أو رمى من الحرم صيدا في الحل فقتله، أو أصاب الصيد وبعضه في الحرم، أو) أصابه و (كان على) فرع (شجرة في الحل إذا كان أصلها في الحرم وبالعكس، فعليه الفداء) أي الجز من قيمته أو قيمته وفداء.
أما الأول فلعموم أدلة الجزاء على القاتل في الحرم، ولأن كونه في الحرم هو الذي أفاده الحرمة والأمن، وللإجماع كما في التذكرة (2) والمنتهى (3)، وعن أحمد في رواية لا ضمان (4). ومنه أن يرميه وهما في الحل، فدخل الصيد الحرم ثم أصابه السهم كما في التذكرة (5).
وأما الثاني فللإجماع كما في الكتابين (6)، وخبر مسمع في الحسن وغيره عن الصادق عليه السلام في ذلك، فقال: عليه الجزاء، لأن الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم (7). ولم يضمن الشافعي، والثوري، وأبو ثور، وابن المنذر، وأحمد في رواية (8).
وأما الثالث فللإجماع كما في الخلاف (9) والجواهر (10) وتغليب الحرم.

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢١٢ ب ٢١ من أبواب كفارات الصيد ح ١.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣١ س ٣١.
(٣) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٠٦ س ٣٢.
(٤) المغني لابن القدامة: ج ٣ ص ٣٦١.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣١ س ٣٥.
(٦) الظاهر أنه التذكرة والمنتهى ولم يصرح فيهما الاجماع، راجع التذكرة: ج ١ ص ٣٣١ س ٣٤، والمنتهى: ج ١ ص ٨٠٦ س ٣٤.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٢٩ ب ٣٣ من أبواب كفارات الصيد ج ١.
(٨) المغني لابن القدامة: ج ٣ ص ٣٦١.
(٩) الخلاف: ج ٢ ص ٤١٢ المسألة ٢٨٩.
(١٠) جواهر الفقه: ص 46 المسألة 168.
(٤١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484