كان علي عليه السلام يقول في محرم ومحل قتلا صيدا، فقال: على المحرم الفداء كاملا، وعلى المحل نصف الفداء (1).
قلت: لعل الفداء الكامل هو المضاعف الذي على المحرم في الحرم، ونصفه القيمة وحدها، فالخبر مستند لقول المصنف.
(ولو رمى المحل من الحل صيدا في الحرم فقتله، أو رمى من الحرم صيدا في الحل فقتله، أو أصاب الصيد وبعضه في الحرم، أو) أصابه و (كان على) فرع (شجرة في الحل إذا كان أصلها في الحرم وبالعكس، فعليه الفداء) أي الجز من قيمته أو قيمته وفداء.
أما الأول فلعموم أدلة الجزاء على القاتل في الحرم، ولأن كونه في الحرم هو الذي أفاده الحرمة والأمن، وللإجماع كما في التذكرة (2) والمنتهى (3)، وعن أحمد في رواية لا ضمان (4). ومنه أن يرميه وهما في الحل، فدخل الصيد الحرم ثم أصابه السهم كما في التذكرة (5).
وأما الثاني فللإجماع كما في الكتابين (6)، وخبر مسمع في الحسن وغيره عن الصادق عليه السلام في ذلك، فقال: عليه الجزاء، لأن الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم (7). ولم يضمن الشافعي، والثوري، وأبو ثور، وابن المنذر، وأحمد في رواية (8).
وأما الثالث فللإجماع كما في الخلاف (9) والجواهر (10) وتغليب الحرم.