كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤١٣
والأقوى عدم الضمان كما في السرائر (1) والمختلف (2) للأصل والأخبار (3)، وضعف خبر عقبة (4) مع احتماله الندب.
وهل يحرم لحمه كالميتة رواه مسمع في الحسن عن الصادق عليه السلام (5)، وأفتى به الشيخ في التهذيب (6) والنهاية (7) والمبسوط (8) والقاضي (9) وابن سعيد (10)، وهو ظاهر الإستبصار (11).
(ويكره صيد ما بين البريد والحرم) أي صيد خارج الحرم إلى بريد، ويسمى حرم الحرم كما في النافع (12) والشرائع (13)، ويرشد إليه إيجاب الجزاء فيه فيما سمعته من صحيح الحلبي (14)، ونحوه صحيح عبد الغفار الجازي (15).
(ويستحب) ما فيهما من الجزاء و (أن يتصدق عنه بشئ لو فقأ عينه أو كسر قرنه) وفاقا للمحقق (16)، ولم يذكر إلا ما ذكره المصنف من التصدق، وكأنهما اكتفيا في استحباب الفداء بذكر كراهية الصيد.
ولا يجب شئ من الفداء والصدقة كما ذهب إليه الشيخان (17) وابنا حمزة (18)

(١) السرائر: ج ١ ص ٥٦٦.
(٢) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٣٠.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٢٤ ب ٣٠ من أبواب كفارات الصيد.
(٤) المصدر السابق ح ١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٢٤ ب ٢٩ من أبواب كفارات الصيد ح ٢.
(٦) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٥٩ ذيل الحديث ١٢٤٨.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٩١.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٣.
(٩) المهذب: ج ١ ص ٢٢٨.
(١٠) الجامع للشرائع: ص ١٩٢ - ١٩٣.
(١١) الإستبصار: ج ٢ ص ٢٠٧ ذيل الحديث ٧٠٤.
(١٢) المختصر النافع: ص ١٠٦.
(١٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٩١.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٢٨ ب ٣٢ من أبواب كفارات الصيد ح ١.
(١٥) المصدر السابق ح ٢.
(١٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٩١.
(١٧) المقنعة: ص ٤٣٩، النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٩١.
(١٨) الوسيلة: ص 170.
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484