والأقوى عدم الضمان كما في السرائر (1) والمختلف (2) للأصل والأخبار (3)، وضعف خبر عقبة (4) مع احتماله الندب.
وهل يحرم لحمه كالميتة رواه مسمع في الحسن عن الصادق عليه السلام (5)، وأفتى به الشيخ في التهذيب (6) والنهاية (7) والمبسوط (8) والقاضي (9) وابن سعيد (10)، وهو ظاهر الإستبصار (11).
(ويكره صيد ما بين البريد والحرم) أي صيد خارج الحرم إلى بريد، ويسمى حرم الحرم كما في النافع (12) والشرائع (13)، ويرشد إليه إيجاب الجزاء فيه فيما سمعته من صحيح الحلبي (14)، ونحوه صحيح عبد الغفار الجازي (15).
(ويستحب) ما فيهما من الجزاء و (أن يتصدق عنه بشئ لو فقأ عينه أو كسر قرنه) وفاقا للمحقق (16)، ولم يذكر إلا ما ذكره المصنف من التصدق، وكأنهما اكتفيا في استحباب الفداء بذكر كراهية الصيد.
ولا يجب شئ من الفداء والصدقة كما ذهب إليه الشيخان (17) وابنا حمزة (18)