النافع (1) والتلخيص (2).
وفيه أنه خلاف الظاهر، فلا يحمل عليه بلا دليل.
والجواب: أن الدليل ما مر من الأخبار فيما يؤم الحرم، وقد يدفع بأنها عامة، فقد يخص منها حمام الحرم، وعدم التحريم خيرة صيد الخلاف (3) والمبسوط (4) والسرائر (5).
(مسائل) (يجب) فيما له فداء منصوص (على المحرم في ا لحل الفداء) للآية (6) والأخبار (7)، (وعلى المحل في الحرم القيمة) للأخبار (8).
(ويجتمعان على المحرم في الحرم) لعدم تداخل الأسباب بلا دليل، وللإجماع كما حكاه القاضي في شرح الجمل (9)، وللأخبار، كقول الصادق عليه السلام في حسن ابن عمار: إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد (10). إن أريد بمضاعفة الفداء اجتماع القيمة والفداء.
وخبر أبي بصير عنه عليه السلام في الغزال، قال: فإن هو قتله؟ قال: عليه قيمته. قال:
إن هو فعل به وهو محرم في الحل؟ قال: عليه دم يهريقه، وعليه هذه القيمة إذا كان