الصيد وهو يؤم الحرم (1).
ولا يحرم كما في التهذيب (2) والنهاية (3) والمبسوط (4) وفاقا للسرائر (5) للأصل، وقول الصادق عليه السلام لعبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح والحسن الآتيين: لأنه نصب حيث ينصب وهو له حلال، ورمى حيث رمى وهو له حلال (6). وفي الخلاف الاجماع على الحرمة (7).
(فإن أصابه فدخل الحرم ومات فيه ضمنه) كما في التهذيب (8) والاستبصار (9) والنهاية (10) والمبسوط (11) والمهذب (12) والإصباح (13) والجامع (14).
(على إشكال) من الأصل واختلاف الأخبار.
فعن عقبة بن خالد أنه سأل الصادق عليه السلام عمن استقبله صيد قريبا من الحرم، وهو متوجه إلى الحرم، فرماه فقتله، ما عليه في ذلك؟ قال: يفديه على نحوه (15).
وليس فيه موته في الحرم، ولذا أطلق في التهذيب (16) والاستبصار (17)، وزيد في